responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 429

لا يخلو عن وجه , فوجوب العود يحتاج إلى دليل , وهو مفقود , فمقتضى الأصل براءة الذمّة عنه , ولا يدفعه استصحاب بقاء التكليف بالرفع والاشتغال بالصلاة , كما ذكره شيخنا المرتضى [١] رحمه‌الله ؛ لما عرفت من تغيّر الموضوع المانع من جريان الاستصحاب.

وأمّا استصحاب الاشتغال بالصلاة وقاعدته فالحقّ عدم جريانه في مثل المقام , كما حقّقناه في محلّه تبعا له.

وكذلك الكلام في مسألة ما لو أتمّ الركوع فسقط , التي حكي عن الشيخ فيها أيضا الحكم بعدم العود ؛ لأصالة البراءة [٢] , وإن كان قد يقوى في النظر وجوب تداركه في هذا الفرض ؛ نظرا إلى عدم كون السقوط القهريّ لدى العرف معدودا من أفعاله المنافية لصدق حصول الرفع من الركوع عند تداركه , فالقول بوجوبه حينئذ إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط , بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتداركه في الفرض الأوّل أيضا ؛ إذ لا يترتّب على إيجاده من باب الاحتياط مفسدة , كما لا يخفى.

نعم , قد يشكل الأمر فيما لو سقط قبل إكمال الذكر , فإنّه قد يقال بأنّ عوده على ما كان لأجل إكمال الركوع والرفع عنه يستلزم زيادة الركن.

ولكنّه لا يخلو عن نظر ؛ إذ الظاهر عدم صدق زيادة الركوع إذا كان عوده على ما كان بقيامه بهيئة الراكع.

ولكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها , كما أنّ الأحوط بل الأقوى


[١]كتاب الصلاة ٢ : ٢٨.

[٢]المبسوط ١ : ١١٢ , وحكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٨٢ , وكذا الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ٢ : ٢٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست