نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 12 صفحه : 429
لا يخلو عن وجه , فوجوب العود يحتاج إلى دليل , وهو مفقود , فمقتضى الأصل براءة الذمّة عنه , ولا يدفعه استصحاب بقاء التكليف بالرفع والاشتغال بالصلاة , كما ذكره شيخنا المرتضى [١]رحمهالله ؛ لما عرفت من تغيّر الموضوع المانع من جريان الاستصحاب.
وأمّا استصحاب الاشتغال بالصلاة وقاعدته فالحقّ عدم جريانه في مثل المقام , كما حقّقناه في محلّه تبعا له.
وكذلك الكلام في مسألة ما لو أتمّ الركوع فسقط , التي حكي عن الشيخ فيها أيضا الحكم بعدم العود ؛ لأصالة البراءة [٢] , وإن كان قد يقوى في النظر وجوب تداركه في هذا الفرض ؛ نظرا إلى عدم كون السقوط القهريّ لدى العرف معدودا من أفعاله المنافية لصدق حصول الرفع من الركوع عند تداركه , فالقول بوجوبه حينئذ إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط , بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتداركه في الفرض الأوّل أيضا ؛ إذ لا يترتّب على إيجاده من باب الاحتياط مفسدة , كما لا يخفى.
نعم , قد يشكل الأمر فيما لو سقط قبل إكمال الذكر , فإنّه قد يقال بأنّ عوده على ما كان لأجل إكمال الركوع والرفع عنه يستلزم زيادة الركن.
ولكنّه لا يخلو عن نظر ؛ إذ الظاهر عدم صدق زيادة الركوع إذا كان عوده على ما كان بقيامه بهيئة الراكع.
ولكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها , كما أنّ الأحوط بل الأقوى