نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 12 صفحه : 427
(فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلّا لعذر) وأمّا مع العذر فيسقط اعتباره ؛ لانتفاء التكليف بغير المقدور , وعدم سقوط الصلاة بحال , وكذا مع النسيان.
وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بركنيّته [١]. ولعلّه لعموم نفي الصلاة بدونه في الخبر المزبور [٢].
وفيه : أنّه لا بدّ من تخصيص هذا العموم بالعامد ونحوه ؛ لحكومة قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [٣] وغيره من المستفيضة الدالّة على إناطة صحّة الصلاة بمحافظة الركوع والسجود عن النسيان [٤] على سائر العمومات المثبتة للشرائط والأجزاء.
وكون ظاهر الدليل في خصوص المقام إرادة نفي الحقيقة من حيث هي , المقتضي لعمومه لحال النسيان لا يقدح في الحكومة المزبورة , كما لا يخفى على المتأمّل , وقد تقدّم التنبيه عليه في نظيره «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٥] فلاحظ.
فلو هوى للسجود قبل انتصابه لعذر أو نسيانا فارتفع العذر أو ذكر قبل وضع الجبهة على الأرض , فعن غير واحد من الأصحاب [٦] ـ منهم :
[١]الخلاف ١ : ٣٥١ , المسألة ١٠٢ , وحكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٠.