responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 427

(فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلّا لعذر) وأمّا مع العذر فيسقط اعتباره ؛ لانتفاء التكليف بغير المقدور , وعدم سقوط الصلاة بحال , وكذا مع النسيان.

وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بركنيّته [١]. ولعلّه لعموم نفي الصلاة بدونه في الخبر المزبور [٢].

وفيه : أنّه لا بدّ من تخصيص هذا العموم بالعامد ونحوه ؛ لحكومة قوله عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [٣] وغيره من المستفيضة الدالّة على إناطة صحّة الصلاة بمحافظة الركوع والسجود عن النسيان [٤] على سائر العمومات المثبتة للشرائط والأجزاء.

وكون ظاهر الدليل في خصوص المقام إرادة نفي الحقيقة من حيث هي , المقتضي لعمومه لحال النسيان لا يقدح في الحكومة المزبورة , كما لا يخفى على المتأمّل , وقد تقدّم التنبيه عليه في نظيره «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٥] فلاحظ.

فلو هوى للسجود قبل انتصابه لعذر أو نسيانا فارتفع العذر أو ذكر قبل وضع الجبهة على الأرض , فعن غير واحد من الأصحاب [٦] ـ منهم :


[١]الخلاف ١ : ٣٥١ , المسألة ١٠٢ , وحكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٧٠.

[٢]في ص ٤٢٦.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ١٠ , الهامش (١).

[٤]راجع الهامش (٢) من ص ٤٢٣.

[٥]تقدّم تخريجه في ص ١٣٧ , الهامش (٥).

[٦]منهم : ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٩ , والحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٢٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست