responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 425

قاعدة الميسور وأدلّة نفي الحرج ونحوها : نفي اعتبار ما تعلّق العجز به أوّلا وبالذات , لا ثانيا وبالعرض , فليتأمّل.

ويجب عليه الإتيان بتمام الذكر حال الركوع وإن كان غير مطمئنّ , فلا يجوز له الخروج عن حدّ الراكع قبل إكمال الذكر.

خلافا لظاهر الشهيد في محكيّ الذكرى فجوّز أن يتمّ الذكر رافعا رأسه , فإنّه ـ على ما حكى عنه في الحدائق [١] ـ بعد أن ذكر الطمأنينة وأنّه يجب كونها بقدر الذكر الواجب ولا يجزئ عنها مجاوزة الانحناء عن القدر الواجب ثمّ العود إلى الرفع مع اتّصال الحركات قال : نعم , لو تعذّرت أجزأ زيادة الهويّ , ويبتدئ بالذكر عند الانتهاء إلى حدّ الراكع وينتهي بانتهاء الهويّ. وهل يجب هذا الهويّ لتحصيل الذكر في حدّ الراكع؟ الأقرب : لا ؛ للأصل , فحينئذ يتمّ الذكر رافعا رأسه [٢]. انتهى.

وفيه : أنّ ما دلّ على وجوب الذكر إنّما أوجبه في الركوع لا حال الرفع , غاية الأمر أنّه ثبت اشتراطه بالطمأنينة لدى التمكّن , فسقوط شرطيّة الطمأنينة لأجل الضرورة لا يقتضي ارتفاع شرطيّة كونه في الركوع الذي هو ميسور له , كما لا يخفى.

الواجب (الثالث : رفع الرأس منه) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه [٣].


[١]الحدائق الناضرة ٨ : ٢٤٣ ـ ٢٤٤.

[٢]الذكرى ٣ : ٣٦٧.

[٣]الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٣٥١ , المسألة ١٠٢ , وابن حمزة في الوسيلة :٩٣ , وابن زهرة في الغنية : ٧٩ , والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٧٢ , ـ

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست