responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 402

منصرف لفظ الانحناء , أو مناط صدقه , فلو نهض الساجد أو الجالس بهيئة الركوع إلى أن بلغ حدّه , لا يقال : إنّه ركع ؛ لأنّه اعتبر في مفهومه الانحطاط والخفض , كما لا يخفى على من لاحظ موارد استعمالاته الحقيقيّة والمجازيّة في العرف والشرع.

ويتفرّع على هذا جملة من الأحكام التي سيأتي التعرّض لها في محلّها إن شاء الله.

(وهو واجب) بالضرورة من الدين (في كلّ ركعة) بل هو من مقوّمات صدق الركعة , فلا تكون الركعة ركعة إلّا به أو ببدله (مرّة) واحدة (إلّا في) صلاة (الكسوف والآيات) فإنّه يجب في كلّ ركعة منها خمس ركوعات , كما ستعرف تفصيلها إن شاء الله.

(وهو ركن في الصلاة تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي) ذكره في أحكام الخلل إن شاء الله.

(والواجب فيه) إمّا شرعا أو لتوقّف مفهومه عليه (خمسة أشياء)

(الأوّل : أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه).

أمّا أصل الانحناء : فهو من مقوّمات مفهوم الركوع عرفا وشرعا كما عرفت.

وأما تحديده بهذا الحدّ فهو إجمالا ممّا لا خلاف فيه على الظاهر , بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه , إلّا أنّ كلماتهم في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة لا تخلو عن نوع اختلاف.

فعن جملة منهم التعبير بنحو ما وقع في عبارة المتن من اعتبار الانحناء بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه , منهم : الشهيد في الذكرى مدّعيا عليه الإجماع , والعلّامة في القواعد والتحرير والمنتهى ناسبا هذا

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست