responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 354

ويدلّ عليه أيضا في الناسي والساهي صحيحته الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه , فقال : «أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شي‌ء عليه» [١].

ومقتضى إطلاق النصّ وفتاوى الأصحاب عدم الفرق فيما ذكر بين الركعتين الأوليين والأخيرتين , ولا بين الجاهل بأصلهما أو محلّهما , كمن زعم أنّ الإخفات في العشاءين والجهر في الظهرين مثلا , بل ولا بين الجاهل بحكمهما أو موضوعهما , كما لو زعم أنّ بعض أقسام الإخفات جهر فاكتفى به في صلاة المغرب مثلا , فإنّه لم يتعمّد الإخفات في صلاة المغرب وإن تعمّد في فعل ما هو إخفات في الواقع.

وانصراف قوله عليه‌السلام : «أو لا يدري» عن جاهل الموضوع غير ضائر ؛ إذ المدار ـ على ما يظهر من صدر الخبر ـ على عدم الجهر في موضع الإخفات أو عكسه عمدا. وقوله عليه‌السلام : «فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا» الحديث ـ بحسب الظاهر ـ تعبير عن مفهوم القيد الواقع في الصدر , فهو بمنزلة أن يقال : فإن لم يفعل ذلك متعمّدا فلا شي‌ء عليه.

وكذا لا فرق على الظاهر بين ناسي الموضوع أو الحكم.

وانصراف قوله عليه‌السلام : «ناسيا أو ساهيا» عن ناسي الحكم غير ضائر ؛ لما عرفت.

هذا , مع إمكان إدراجه في عموم «لا يدري» كما لا يخفى.


[١]تقدّم تخريجها في الهامش (٦) من ص ٢٤٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست