responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 292

ظهور كثير من النصوص في كونها من الأمور المسلّمة المفروغ عنها لدى الأئمّة والسائلين , كما لا يخفى.

وهل يجوز الاكتفاء بأقلّ من سورة بعنوان المشروعيّة على سبيل التوظيف كما ربّما يلوح ذلك من بعض كلماتهم في مقام توجيه بعض الأخبار الواردة في التبعيض [١] من حمله على النافلة , ويومئ إليه قوله عليه‌السلام في خبر منصور بن حازم : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» [٢]؟ فيه تردّد , والأحوط عند إرادة التبعيض عدم قصد التوظيف.

وأمّا قراءة الأكثر من سورة فقد عرفت في مبحث القران نفي البأس عنه , وقضيّة ذلك : كونه أفضل من الاكتفاء بسورة , لا لأنّ مقتضى شرعيّة الزيادة رجحانها , وإلّا لم يعقل وقوعها عبادة ؛ لما عرفت في مبحث التكبيرات السبع الافتتاحيّة من إمكان الخدشة في ذلك بالنسبة إلى أجزاء العبادة التي لم يتعلّق بها من حيث هي أمر شرعيّ , بل لأنّ القراءة من حيث هي راجحة شرعا , فإذا نفي البأس عنها في مورد بأن لم تكن في خصوص هذا المورد مشتملة على جهة مقتضية للمنع عنها ـ كالقران بين سورتين في الفريضة ـ اقتضى ذلك في كلّ موضع شرّعت أن يكون أكثرها أكثر فضلا من أقلّها.

نعم , قد يتّجه التفصيل بين النوافل الليليّة والنهاريّة ؛ لوقوع النهي عن القران في النهاريّة في رواية محمّد بن القاسم , قال : سألت عبدا صالحا هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال : «ما كان من صلاة


[١]التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٧١ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٥.

[٢]تقدّم تخريجه في ص ١٧٨ , الهامش (٣).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست