responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 226

وقد يناقش في الاستدلال : بأنّ المراد بالوقت في هذا الخبر ـ بحسب الظاهر ـ هو وقت الفضيلة ؛ ضرورة أنّ وقت الإجزاء أوسع من ذلك , فلا بدّ من حمل النهي على الكراهة.

ويمكن دفعه ـ بعد تسليم أنّ المراد بالوقت في الرواية هو الوقت الأوّل كما هو الظاهر ـ بأنّ هذا لا ينفي دلالة النهي على الحرمة فيما هو محلّ الكلام.

توضيح ذلك : أنّه يفهم من مجموع الخبرين أنّ قراءة ما يفوت الوقت بقراءته منهيّ عنه , وأنّ علّته كونه موجبا لفوات الوقت , وهذه العلّة تقتضي صرف النهي عن ظاهره بالحمل على ما يناسبه علّته في كلّ مورد بحسبه , فلو بنينا ـ مثلا ـ على أنّ تفويت الوقت الأوّل اختيارا حرام للحاضر ومكروه للمسافر , لكنّا نلتزم بأنّ قراءة ما يوجبه أيضا بحكمه , أخذا بظاهر ما يفهم من الخبرين من تعدية المنع المتعلّق بالتفويت إلى القراءة الموجبة له , وحيث إنّ تفويت وقت الإجزاء حرام يكون النهي المسبّب عنه المتعلّق بسببه أيضا كذلك , وكون مورد النصّ خصوص الوقت الأوّل الذي يجوز تفويته غير قادح ؛ إذ العبرة بعموم ما يفهم من الخبر , لا بخصوص المورد , وكأنّ هذا هو السرّ في أنّه لم يناقش أحد ـ ممّن عثرنا على كلماتهم ـ في الاستدلال بالخبر المزبور من هذه الجهة.

ولا يلزم ممّا ذكرناه ـ من اختلاف ما يقتضيه النهي حرمة وكراهة بحسب الموارد على حسب ما تقتضيه علّته ـ كونه مستعملا في معنيين , كما يظهر وجهه ممّا حقّقناه في مبحث لباس المصلّي في توجيه موثّقة ابن

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست