responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 21

الغير الموجب لخروج قيامه عن الاستقلال , والأوّلين على ما كان موجبا لخروجه عن الاستقلال.

وفيه : أنّ هذا النحو من الجمع يحتاج إلى شاهد خارجيّ , ولا شاهد , فالأوفق بقواعد الجمع حمل الخبرين الأوّلين على الكراهة , بل لعلّ هذا هو المنساق من ثانيهما , فمن هنا قد يترجّح في النظر قوّة ما حكي عن أبي الصلاح وغيره من القول بجوازه على كراهيّة , إلّا أنّ التعويل على ظاهر هذه الأخبار ـ بعد إعراض المشهور عن ظاهرها , ورمي بعضهم [١] إيّاها إلى الشذوذ , مع ما فيها من احتمال التقيّة ـ مشكل , فما هو المشهور إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط , خصوصا مع قوّة احتمال كون هذه الأخبار بأسرها جارية مجرى الغالب من عدم حصول الاعتماد التامّ المانع عن الاستقلال حال القيام , وكون المقصود بالاستناد إلى الشي‌ء الاستعانة به على قيامه , لا تقوّمه به , فالنهي عنه حينئذ محمول على الكراهة , فلا ينافي حينئذ شي‌ء منها لاشتراط الاستقلال الذي ادّعي انصرافه من أدلّة القيام , فليتأمّل.

وينبغي التنبيه على أمور :

الأوّل : إنّا إن بنينا على استفادة شرطيّة الاستقلال من إطلاقات أدلّة القيام ـ إمّا بدعوى كون استناده إلى الشخص بلا واسطة مأخوذا في مفهومه كما تقدّم [٢] ادّعاؤه من بعض , أو بدعوى كونه مأخوذا فيما ينصرف إليه أخبار الباب , كما نفينا البعد عنه ـ فيتبعه في الركنيّة وعدمها بمعنى أنّ الإخلال به سهوا حال تكبيرة الافتتاح مخلّ بالصلاة , وكذا في القيام المتّصل


[١]النراقي في مستند الشيعة ٥ : ٤٢.

[٢]في ص ١٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست