responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 209

«إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها» [١].

أقول : قضيّة الجمع بين هذه الروايات وبين الأخبار المتقدّمة التي ورد فيها النهي عن قراءتها في الفريضة دون النافلة : حمل هذه الأخبار على النافلة.

هذا , مع أنّ هذه الروايات ليست مسوقة لبيان أصل الجواز كي يفهم منها ذلك في جميع الصلوات على الإطلاق , بل هي مسوقة لبيان حكم آخر , فلا يصحّ التعلّق بها لإثبات الجواز في الفرائض , إلّا أن يدّعى أنّ المتبادر إلى الذهن من الروايات الواردة فيما يتعلّق بالصلاة إرادة الفرائض , فليتأمّل.

ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء , والحائض تسجد إذا سمعت السجدة» [٢].

أقول : المراد بالإمام في هذه الرواية إمام المخالف , فلا تدلّ على جوازه كي يعارض الأخبار المتقدّمة , بل في بعض تلك الأخبار التنبيه على الحكم المذكور في هذه الرواية.

وصحيحة عليّ بن جعفر ـ المرويّة عن التهذيب ـ عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن إمام قوم [٣] قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : «يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت


[١]التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٣ , الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٩٠ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٣.

[٢]الكافي ٣ : ٣١٨ / ٤ , التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٨ , الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ , الوسائل , الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ١.

[٣]كلمة «قوم» لم ترد في المصدر , وهي موجودة في الحدائق الناضرة ٨ : ١٥٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست