responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 132

عدم حرمة الفرد في جواز اختياره في مقام امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة من حيث هي , فإنّ قضيّة تعلّق الأمر بالطبيعة كون المكلّف مخيّرا في الإتيان بأيّ فرد من أفرادها السائغة.

وتوهّم استلزامه اجتماع الأمر والنهي في واحد شخصيّ عند اختيار الفرد المكروه كالمحرّم , مدفوع أوّلا : بكونه شبهة في مقابلة الضرورة , وثانيا : بما حقّقناه في كتاب الطهارة عند توجيه كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشمس [١].

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ القول بالجواز هو الأقوى , فعلى هذا يكفي في حصول التعلّم الواجب تحصيل القدرة على القراءة من المصحف , والله العالم.

(وإن ضاق الوقت) عن التعلّم (قرأ ما تيسّر منها) وصحّت صلاته بلا خلاف فيه ولا إشكال فيما إذا لم يكن عن تقصير ؛ لأنّ هذا هو الذي تقتضيه الأصول المقرّرة في الشريعة من عدم سقوط الصلاة بحال , وانتفاء التكليف بغير المقدور , وعدم سقوط الميسور بالمعسور.

وأمّا إذا كان عن تقصير , فلا يخلو صحّتها عن إشكال ؛ إذ القدرة المعتبرة في صحّة التكليف هي مطلق القدرة الحاصلة في الفرض , لا القدرة المطلقة , أي المستمرّة إلى زمان الفعل , وليس معنى أنّ «الصلاة لا تسقط بحال» بقاء الأمر بها بعد أن عصى المكلّف وصيّر إيجادها على النحو المعتبر شرعا في حقّه ممتنعا , بل معناه أنّه لا يعرض للمكلّف حال ولا مرتبة من العجز إلّا وهو مكلّف بالصلاة معها بحسب وسعه , ومن الواضح


[١]راجع ج ١ , ص ٢٩٣ وما بعدها.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست