نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 12 صفحه : 128
وثانيا : بأنّه يكفي في عدم تنجّز التكليف بالمقدّمة علمه بحصول ذيها ولو بفعل الغير من غير توقّفه على هذه المقدّمة.
نعم , تعلّقه بفعل الغير قد يكون مانعا عن الجزم ببقاء القدرة على إتمام الصلاة مأموما , كما أنّ احتمال طروء بعض موانع الائتمام في الأثناء أيضا ـ كالحيلولة أو الفصل الكثير ـ كذلك , فعند تركه للتعلّم قد لا يحصل له الاطمئنان بعدم احتياجه إلى القراءة , فلا يتأتّى منه قصد القربة على سبيل الجزم , فعلى القول باعتبار الجزم في النيّة ـ كما هو المشهور ـ اتّجه حينئذ بطلان صلاته , لا صحّتها وكونه آثما بترك التعلّم , كما ذكره في الجواهر [١].
نعم , لو لم نعتبر الجزم في النيّة وقلنا بصحّة صلاته وإن احتمل حال التلبّس بها عدم سلامتها عن الطوارئ , أمكن توجيه الإثم في مثل الفرض من باب التجرّي ؛ لاستلزام تلبّسه بالصلاة مع جهله بالقراءة واحتمال عروض موانع الاقتداء العزم على قطع صلاته على خلاف ما يقتضيه تكليفه.
وكيف كان فمقتضى الأصل : عدم وجوب التعلّم عينا , إلّا إذا امتنع الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة بدونه , وإلّا فالواجب هو القدر المشترك بينه وبين غيره ممّا يتمكّن معه من الخروج عن عهدة الواجب , لا خصوص شيء منها بعينه. وإطلاق حكم الأصحاب بوجوبه إنّما هو بالنظر إلى ما هو تكليفه من حيث هو , فهو مصروف عن فرض القدرة على الائتمام , أي غير ملحوظ من هذه الجهة , كما أنّ إطلاق حكمهم بوجوب الإتيان بما تيسّر أو بغيره ممّا ستسمعه لدى العجز عن التعلّم إنّما هو بهذه