نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 81
المتقدّمة ما عرفت , وظاهر غيرها [١] ـ كموثّقة عمّار وأكثر الفتاوى ـ : اعتبار تأخّرها مطلقا بحيث لم يحاذ جزء منها لجزء منه ولو في حال السجود , خصوصا مع ما في الموثّقة من التنبيه على الفرد الخفي بقوله : «وإن كانت تصيب ثوبه».
اللهمّ إلّا أن يقال بصدق التأخّر المنصرف إليه إطلاق النصوص والفتاوى عرفا على الفرض , وما في موثّقة عمّار من قوله : «وإن كانت تصيب ثوبه» للمبالغة في عدم اعتبار البعد بينهما في صورة التأخّر , لا للتنبيه على الفرد الخفي من التأخّر. والله العالم.
(ولو حصلا في موضع لا يتمكّنان من التباعد) ولا من تقدّمه عليها , كما لو كانا في المحمل وتعذّر عليهما النزول للصلاة (صلّي الرجل أولا) فإذا فرغ صلّت المرأة , كما وقع التصريح بذلك في صحيحة محمّد بن مسلم ورواية أبي بصير , المتقدّمتين [٢] في صدر المبحث , اللّتين وقع فيهما السؤال عن أنّ الرجل والمرأة هل يصلّيان في المحمل جميعا؟ففي أولادهما قال عليهالسلام : «لا , ولكن يصلّي الرجل , فإذا فرغ صلّت المرأة».
وفي ثانيتهما : «لا , ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده».
والظاهر أنّ هذا الحكم على سبيل الأولويّة والفضل من باب تقديم صاحب الفضل , لا الوجوب.
أمّا على القول بكراهة المحاذاة ـ كما هو المختار ـ فواضح.
وأمّا على القول بالحرمة : أيضا فكذلك ؛ لأنّ من المستبعد أن يكون
[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «غيره». والظاهر ما أثبتناه.