responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 80

بالفصل على تقدير تحقّقه.

وأمّا الاحتمال الثالث : فهو في حدّ ذاته بعيد خصوصا بالنسبة إلى بعضها , وعلى تقديره أيضا فلا يخلو عن تأييد , فتأمّل.

وكيف كان فالصحيحة المتقدّمة [١] كافية في إثبات المدّعى.

وما قيل في تضعيفه من شذوذ القائل به فممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد أن حكي [٢] القول به عن بعض القدماء وجماعة من المتأخّرين.

وصرّح غير واحد بعدم ارتفاع المنع إلّا إذا تأخّرت عنه بجميع جسدها , بل ربما نسب هذا القول إلى ظاهر المشهور [٣].

واستدل له بقوله عليه‌السلام في موثّقة عمّار : «وإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه» [٤].

وفيه : أنّ حمل الموثّقة على الكراهة أولى من طرح الصحيحة أو تأويلها بجعلها كناية عن تأخّرها تماما , كما أنّ مقتضى الجمع بينهما على القول بالكراهة : حمل الصحيحة على خفّة الكراهة , والموثّقة على نفيها رأسا.

ثمّ إنّ ظاهر المصنّف وغيره ممّن عبّر كعبارته في المتن : الاكتفاء في سقوط المنع بمحاذاة موضع سجودها لقدمه , وعدم كفاية ما دونه.

وهو بظاهره مخالف لظواهر النصوص والفتاوى ؛ فإنّ ظاهر الصحيحة


[١]في ص ٥٧.

[٢]الحاكي هو العاملى في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٠٥.

[٣]راجع : رياض المسائل ٣ : ١٥.

[٤]تقدّم تخريجها في ص ٥٣ , الهامش (٤).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست