نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 80
بالفصل على تقدير تحقّقه.
وأمّا الاحتمال الثالث : فهو في حدّ ذاته بعيد خصوصا بالنسبة إلى بعضها , وعلى تقديره أيضا فلا يخلو عن تأييد , فتأمّل.
وكيف كان فالصحيحة المتقدّمة [١] كافية في إثبات المدّعى.
وما قيل في تضعيفه من شذوذ القائل به فممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد أن حكي [٢] القول به عن بعض القدماء وجماعة من المتأخّرين.
وصرّح غير واحد بعدم ارتفاع المنع إلّا إذا تأخّرت عنه بجميع جسدها , بل ربما نسب هذا القول إلى ظاهر المشهور [٣].
واستدل له بقوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : «وإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه» [٤].
وفيه : أنّ حمل الموثّقة على الكراهة أولى من طرح الصحيحة أو تأويلها بجعلها كناية عن تأخّرها تماما , كما أنّ مقتضى الجمع بينهما على القول بالكراهة : حمل الصحيحة على خفّة الكراهة , والموثّقة على نفيها رأسا.
ثمّ إنّ ظاهر المصنّف وغيره ممّن عبّر كعبارته في المتن : الاكتفاء في سقوط المنع بمحاذاة موضع سجودها لقدمه , وعدم كفاية ما دونه.
وهو بظاهره مخالف لظواهر النصوص والفتاوى ؛ فإنّ ظاهر الصحيحة