responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 69

على ما ادّعاه بعضهم [١] ؛ لأنّ اللاحقة ليست بصلاة كي تصلح مانعة عن صحّة السابقة , فإذا دخل الرجل في صلاته ليس لامرأة أن تصلّي بحذائه ما لم يفرغ من صلاته , فلو صلّت والحال هذه , لم تصح صلاتها , فهي كصلاة المحدث صورة صلاة , لا صلاة حقيقة , فلا يتنجّز بواسطتها النهي في حقّ الرجل عن أن يصلّي وبحذائه امرأة تصلّي ؛ لأنّه فرع تحقّق موضوعه.

لا يقال : إنّ الفساد الناشئ من قبل هذا الحكم لا يصلح أن يكون مانعا عن تحقّق موضوعه , فالمراد بالصلاة في الرواية الناهية عن أن يصلّي الرجل وبحياله امرأة تصلّي هو العمل الذي يكون صلاة لو لا الشرطيّة المستفادة من هذا النهي , نظير نهي الحائض عن الصلاة , فإنّه يراد به النهي عن العمل الذي هو صلاة لو لا الحيض , وكيف لا! وإلّا لا نتقض بصورة الاقتران ؛ فإنّ شيئا منهما ليس بصلاة مع أنّ كلّا منهما مانع عن صحّة الأخرى.

لأنّا نقول : إنّما يصار إلى التأويل المزبور بالنسبة إلى الصلاة الواقعة في حيّز النهي بقرينة عقلية مرشدة إليه , كما في صلاة الحائض , وأمّا بالنسبة إلى الطرف الآخر الذي جعلت صلاته شرطا لتعلّق النهي بهذا الطرف فلا داعي لارتكاب هذا التكليف فيه ؛ إذ لا مانع عقلا من أن يراد من الصلاة في قوله : «وامرأة تصلّي بحذائه» الصلاة الصحيحة المبرئة لذمّتها , فإنّ من الجائز أن يصرّح الشارع بأنّه يشترط في صحّة صلاة الرجل أن لا يصلّي وبحياله امرأة تصلّي صلاة صحيحة مبرئة لذمّتها , ويشترط في صحّة صلاة المرأة عكسه , وقضيّة ذلك


[١]الصيمري في كشف الالتباس , كتاب الصلاة , مكان المصلّي , ذيل قول ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٠ : «وكره امرأة قدّامه ..».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست