نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 68
كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام , قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعا؟ قال : «لا , ولكن يصلّي الرجل , فإذا فرغ صلّت المرأة» [١].
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟ قال : «لا , ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده» [٢].
وصحيحة ابن أبي يعفور , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي , فقال : «لا , إلّا أن تتقدّم هي أو أنت» [٣].
فإنّ هذه الروايات بحسب الظاهر مسوقة لبيان حكم كلّ منهما , لا خصوص الرجل.
وقد ورد في صحيحة [٤] عليّ بن جعفر , الواردة في امرأة قامت بحيال إمام قوم الامر بإعادة المرأة لصلاتها التي صلّت [٥] معهم.
ولكنّك عرفت فيما سبق إمكان الخدشة في دلالة هذه الصحيحة على ما نحن فيه , والله العالم.
الرابع : على القول بالمنع لو اقترن الصلاتان بطلتا جميعا.
ولو تعاقبتا , اختصّ البطلان باللاحقة , كما صرّح به غير واحد ـ خلافا لآخرين ـ بل المشهور