responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 68

كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام , قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعا؟ قال : «لا , ولكن يصلّي الرجل , فإذا فرغ صلّت المرأة» [١].

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في المحمل؟ قال : «لا , ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده» [٢].

وصحيحة ابن أبي يعفور , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي , فقال : «لا , إلّا أن تتقدّم هي أو أنت» [٣].

فإنّ هذه الروايات بحسب الظاهر مسوقة لبيان حكم كلّ منهما , لا خصوص الرجل.

وقد ورد في صحيحة [٤] عليّ بن جعفر , الواردة في امرأة قامت بحيال إمام قوم الامر بإعادة المرأة لصلاتها التي صلّت [٥] معهم.

ولكنّك عرفت فيما سبق إمكان الخدشة في دلالة هذه الصحيحة على ما نحن فيه , والله العالم.

الرابع : على القول بالمنع لو اقترن الصلاتان بطلتا جميعا.

ولو تعاقبتا , اختصّ البطلان باللاحقة , كما صرّح به غير واحد ـ خلافا لآخرين ـ بل المشهور


[١]تقدم تخريجها في ص ٥٢ , الهامش (٧).

[٢]تقدم تخريجها في ص ٥٢ , الهامش (٨).

[٣]تقدم تخريجها في ص ٥٣ , الهامش (٣).

[٤]تقدم تخريجها في ص ٥٤ , الهامش (١).

[٥]في «ض ١٢» : «صلّتها».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست