responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 472

صلاته) على المشهور , بل في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين [١].

وظاهرهم كصريح غير واحد : عدم الفرق بين العامد والناسي.

وربما يلوح من كلماتهم ابتناء الحكم المزبور على ما أجمعوا عليه من ركنيّته , وقد فسّر الركن في كلماتهم بما كان نقصه وزيادته عمدا وسهوا موجبا للبطلان.

ولكن قد أشرنا في صدر المبحث إلى اختلافهم في تفسير الركن , وأنّ غير واحد منهم فسّره بما كان نقصه عمدا وسهوا مبطلا من دون تعرّض لزيادته , فلا يصحّ الاستدلال للمدّعى بالإجماع على أنّه ركن ؛ إذ لم يعلم كونه بهذا المعنى مرادا للمجمعين , وإنّما القدر المسلّم الذي يمكن دعوى الإجماع عليه إنّما هو كونه ركنا بمعنى كون نقصه مطلقا مخلّا , وأمّا كون زيادته أيضا كذلك فلم يدلّ عليه دليل , بل الأصل يقتضي خلافه.

وربما يستدلّ له بعموم ما دلّ على أنّ «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [٢].

وفيه أوّلا [٣] : أنّ حاله حينئذ حال غيره من الأقوال والأفعال المعتبرة في الصلاة من القراءة والأذكار ونحوها , فلا مقتضي لتخصيص تكبيرة الافتتاح بالذكر , مع أنّ الالتزام بأنّ إعادة مطلقها موجبة للبطلان ـ كما هو ظاهر كلامهم إن


[١]جواهر الكلام ٩ : ٢٢٠.

[٢]الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٥ , التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ , الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة , ح ٢.

[٣]الظاهر زيادة قوله : «أوّلا».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست