responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 444

ـ بحسب الظاهر ـ عمدة مستند الأصحاب فيما اتّفقوا عليه , والله العالم.

وقد ظهر ممّا ذكر أنّه لا فرق في الترجمة بين اللغات , وتقييد بعضهم [١] أنّه يحرم بلغته ـ بحسب الظاهر ـ جار مجرى العادة , وإلّا فلا وجه له.

وقيل بالترتيب بين العبراني والسرياني والفارسي وغيرها ؛ لنزول كثير من الكتب بالأوّلين , ونزول كتاب المجوس بالثالث [٢] , مع ما قيل من أنّه لغة حملة العرش [٣].

وفيه ما لا يخفى.

(والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان) على حسب سائر الكلمات التي ينطق بها لإظهار مقاصده , لا لمجرّد أنّه ميسور المتعذّر الذي لا يسقط بمعسوره , بل لأنّ الذي يتبادر من إيجاب كلام من تكبير أو تسليم أو غير ذلك على عامّة المكلّفين إنّما هو وجوب إتيان كلّ منهم بذلك الكلام على حسب ما يقدر عليه وإن كان ما يأتي به العاجز على تقدير صدوره من غيره لا يعدّ عرفا مصداقا لذلك الكلام , وهذا بخلاف ما لو كان صادرا من العاجز , كما أشير إلى ذلك في موثّقة مسعدة بن صدقة ـ المرويّة عن قرب الإسناد ـ قال : سمعت جعفر ابن محمّد عليه‌السلام يقول : «إنّك قد ترى من المحرم [٤] من العجم لا يراد منه ما يراد من


[١]كالعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٢٧١ , والشهيد في الذكرى ٣ : ٢٥٦.

[٢]كما في كتاب الصلاة ـ للشيخ الأنصاري ـ ٢٩٠ , وهو محتمل العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ١ : ٤٥٥.

[٣]كما في كشف اللثام ٣ : ٤٢٠.

[٤]يقال : جلد محرّم , أي لم تتم دباغته. وناقة محرّمة , أي لم تتم رياضتها بعد. الصحاح ٥ : ١٨٩٦ «حرم».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست