نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 434
على الاستحباب , إلّا أنّ ضعف الخبر وتشابهه مانع عن إثباته.
وأمّا عن الأخيرة : فبأنّ قوله عليهالسلام : «فليقضها» يعني الصلاة [١] , فكأنّه رحمهالله حمل قوله عليهالسلام : «كبّرها في قيامه في موضع التكبيرة» إلى آخره , على إرادة استئناف الصلاة والإتيان بالتكبيرة قائما في موضعها.
وكيف كان فهذا التوجيه لا يخلو عن بعد.
وأبعد منه ما في الوسائل وغيره من حمله على غير تكبيرة الافتتاح , والقضاء على الاستحباب [٢].
وقد حمل صاحب الحدائق [٣] جميع هذه الأخبار على التقيّة بناء على ما أصّله في مقدمات كتابه من أنّه لا يشترط في ذلك موافقة العامّة [٤] , مع أنّه حكي عن بعضهم [٥] بعض الأقوال الموافقة لبعض هذه الروايات.
فهذا الحمل أيضا لا يخلو عن وجه وإن كان الأوجه ردّ علمها إلى أهله بعد وضوح عدم صلاحيّتها ـ بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرها ـ لمعارضة الروايات المتقدّمة المعتضدة بعمل الطائفة , الموافقة للأصول والقواعد.
وأجاب كاشف اللثام عن صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي
[١]التهذيب ٢ : ١٤٤ , ذيل ح ٥٦٦ , و ١٤٥ , ذيل ٥٦٧ , وذيل ح ٥٦٨ , وحكاه عنه العاملي في الوسائل , الباب ٣ من أبواب تكبيرة الإحرام , ذيل ح ٢ , والباب ٢ من تلك الأبواب , ذيل ح ٨ و ١٠.
[٢]الوسائل , الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام , ذيل ح ٨ , جواهر الكلام ٩ : ٢٠٥.