responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 374

الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على المتيقّن.

ويمكن الخدشة فيه أيضا : بأنّ مقتضى إطلاق قوله عليه‌السلام في خبر عمرو بن خالد : «يجزئكم أذان جاركم» [١] كفايته مطلقا , غاية الأمر أنّه علم بقرينة مورده وغيره من الشواهد الخارجيّة أن ليس المقصود به كفاية مجرّد صدور الإقامة من الجار , بل كفايته على تقدير سماعه , والغالب المتعارف في السماع خصوصا في الإقامة التي ليس المتعارف فيها رفع الصوت إنّما هو سماعه في الجملة , لا سماع جميع الفصول مفصّلا , كما أنّ من المستبعد جدّا أن يكون أبو جعفر عليه‌السلام سمع جميع فصول الأذان والإقامة من جعفر عليه‌السلام عند مروره به , كما في خبر [٢] أبي مريم , فإنّ هذا لا يجتمع مع المرور بحسب العادة , فالعادة تقضي بأنّه لم يسمعهما منه حال مروره إلّا في الجملة , فمن هنا قد يترجّح في النظر قوّة القول الثاني , ولكن الأقوى ما عرفت ؛ فإنّ إطلاق خبر عمرو غير مراد جزما , بل المقصود به كفايته على تقدير السماع , كما تقدّمت الإشارة إليه.

وما ادّعيناه من أنّ الغالب المتعارف في سماع إقامة الجار ليس إلّا سماعها في الجملة لو سلّم فليس بحيث يعيّن إرادته من الرواية.

وأمّا ما في خبر [٣] أبي مريم من سماع أبي جعفر عليه‌السلام أذان جعفر عليه‌السلام وإقامته فهو نقل قضيّة في واقعة.

واستبعاد سماع مجموعهما حال مروره به استبعاد بعيد ؛ إذ لا يبعد أن


[١]تقدّم الخبر في ص ٣٧٠.

[٢]تقدّم الخبر في ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

[٣]تقدّم الخبر في ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست