responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 364

بعد البناء على التسامح , والله العالم.

الرابعة : صرّح غير واحد ) باختصاص الأذان الذي تستحبّ حكايته بالأذان المشروع إمّا مطلقا أو المتعارف المعهود الذي يقصد به الإعلام أو الصلاة , دون الأذان في أذان المولود ونحوه , بل قد يقال باختصاصه بالإعلامي بدعوى أنّه هو المتبادر من أدلّته.

ولكن صرّح بعض [٢] بالتعميم حتى في غير المشروع ؛ فإنّ إطلاق الأذان وإن كان منصرفا ولكن قضيّة تفريع الحكم في بعض أدلّته على أنّ «ذكر الله حسن على كلّ حال» [٣] إرادة مطلقه.

وهذا لا يخلو عن قوّة , والله العالم.

الخامسة : يستحبّ أيضا أن يقول عند سماع الشهادتين من المؤذّن ما في صحيحة الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله , وأشهد أنّ محمّدا رسول الله , فقال مصدّقا محتسبا ـ أي حال كونه كذلك ـ : وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله , أكتفي بهما عمّن أبي وجحد , وأعين بهما من أقرّ وشهد , كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقرّ وشهد» [٤].


[١]كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٤ : ١٠٧ , ذيل المسألة ٤٢٧ , ونهاية الإحكام ١ : ٤٢٩ , والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٥٥ , ومسالك الافهام ١ : ١٩١ , والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٩٥.

[٢]لم نتحقّقه.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ٣٥٥ , الهامش (٥).

[٤]الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٣٠ , الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩١ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست