نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 322
ضرورة أنّه لم يقصد بقوله عليهالسلام : «إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة» كما في خبر [١] سليمان , أو «إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة» كما في الصحيحة [٢] , أو «إذا أقمت [ الصلاة ] فأقم مترسّلا» إلى آخره , كما في خبر الشيباني [٣] خصوص حال التشهّد , فالمراد إمّا كونه كالمصلّي من حيث القيام والاستقرار ونحوه , دون الاستقبال , أو الأعمّ ولكن على سبيل الاستحباب الذي لا ينافيه نفي البأس عنه في غير حال التشهّد.
وأمّا حال التشهّد : فهذه الرواية تدلّ بمفهومها على ثبوت بأس بترك الاستقبال فيه , سواء كان في الأذان أو في الإقامة.
ويدلّ عليه أيضا في الأذان صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام , قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته وعلى غير طهور , قال :«نعم [٤] , إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» [٥].
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : قلت له : يؤذّن الرجل وهو على غير القبلة , قال : «إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» [٦].
ولعلّه أريد بالبأس المفهوم منها الكراهة , كما نفى عنه البعد في الجواهر [٧].