responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 322

ضرورة أنّه لم يقصد بقوله عليه‌السلام : «إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة» كما في خبر [١] سليمان , أو «إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة» كما في الصحيحة [٢] , أو «إذا أقمت [ الصلاة ] فأقم مترسّلا» إلى آخره , كما في خبر الشيباني [٣] خصوص حال التشهّد , فالمراد إمّا كونه كالمصلّي من حيث القيام والاستقرار ونحوه , دون الاستقبال , أو الأعمّ ولكن على سبيل الاستحباب الذي لا ينافيه نفي البأس عنه في غير حال التشهّد.

وأمّا حال التشهّد : فهذه الرواية تدلّ بمفهومها على ثبوت بأس بترك الاستقبال فيه , سواء كان في الأذان أو في الإقامة.

ويدلّ عليه أيضا في الأذان صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام , قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته وعلى غير طهور , قال :«نعم [٤] , إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» [٥].

وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : قلت له : يؤذّن الرجل وهو على غير القبلة , قال : «إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» [٦].

ولعلّه أريد بالبأس المفهوم منها الكراهة , كما نفى عنه البعد في الجواهر [٧].


[١]تقدّم الخبر في ص ٢٧٦.

[٢]أي : صحيحة زرارة , المتقدّمة في ص ٢٧٠ و ٣٢٠.

[٣]تقدّم خبره في ص ٢٧٦ و ٣٢٠ ـ ٣٢١ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٤]كلمة «نعم» ليست في التهذيب.

[٥]التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٧.

[٦]تقدّم تخريجها في ص ٣٢١ , الهامش (٨).

[٧]جواهر الكلام ٩ : ٩٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست