responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 319

وغير ذلك من التكاليف المرتّبة التي يجوز للمكلّف الإتيان بالمتأخّر ابتداء عند إرادة ترك المتقدّم , فالإشكال في مثل هذه الموارد إنّما هو في جواز تدارك المتروك بعد الإتيان بما تأخّر عنه في الرتبة حيث إنّ قضيّة الترتيب فيما بينهما تعذّره بفوات محلّه , ولكن مقتضى استصحاب بقاء التكليف به جوازه وحصول الإجزاء بفعله , المستلزم لسقوط شرطيّة الترتيب فيما بينهما , ولكن لو أراد إحراز فضيلة حصولهما على الوجه الموظّف , فعليه إعادة المتقدّم بعده لإدراك هذه الفضيلة لو قلنا بجواز الإعادة للإجادة , كما ليس بالبعيد , وإلّا فمقتضى الأصل عدم مشروعيّتها , والله العالم.

(ويستحبّ فيهما سبعة أشياء) : الأوّل : (أن يكون مستقبل القبلة) حالهما على المشهور , بل عن غير واحد [١] دعوى الإجماع عليه في الأذان.

وعن بعض دعواه في الإقامة [٢] أيضا.

ولعلّ مراده الإجماع على رجحانه , لا على خصوص الاستحباب , فلا ينافيه ما سيأتي [٣] من حكاية القول بوجوبه في الإقامة عن غير واحد.

وكيف كان فعمدة مستنده في الأذان هو ما عرفت , وكفى به دليلا بعد البناء على المسامحة.


[١]كالشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٢٩٢ , ذيل المسألة ٣٧ , والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ٦٩ , المسألة ١٧٨ , والحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٨٣.

[٢]الغنية : ٧٣ , الذكرى ٣ : ٢٠٦ , مدارك الأحكام ٣ : ٢٨٣ , وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٨٣.

[٣]في ص ٣٢١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست