نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 319
وغير ذلك من التكاليف المرتّبة التي يجوز للمكلّف الإتيان بالمتأخّر ابتداء عند إرادة ترك المتقدّم , فالإشكال في مثل هذه الموارد إنّما هو في جواز تدارك المتروك بعد الإتيان بما تأخّر عنه في الرتبة حيث إنّ قضيّة الترتيب فيما بينهما تعذّره بفوات محلّه , ولكن مقتضى استصحاب بقاء التكليف به جوازه وحصول الإجزاء بفعله , المستلزم لسقوط شرطيّة الترتيب فيما بينهما , ولكن لو أراد إحراز فضيلة حصولهما على الوجه الموظّف , فعليه إعادة المتقدّم بعده لإدراك هذه الفضيلة لو قلنا بجواز الإعادة للإجادة , كما ليس بالبعيد , وإلّا فمقتضى الأصل عدم مشروعيّتها , والله العالم.
(ويستحبّ فيهما سبعة أشياء) : الأوّل : (أن يكون مستقبل القبلة) حالهما على المشهور , بل عن غير واحد [١] دعوى الإجماع عليه في الأذان.