responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 316

غير فرق بين العمد والسهو ؛ فإنّ المركّب ينتفي بانتفاء جزئه أو شرطه , سواء كان عمدا أو سهوا , اللهمّ إلّا أن يدلّ دليل تعبّديّ على عدم الإخلال به سهوا , نظير ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة.

كما ربما يظهر ذلك من موثّقة عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام , أو سمعته يقول : «إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شي‌ء , فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة» [١] الحديث ؛ فإنّ ظاهرها الاجتزاء بذلك الأذان , وعدم الحاجة إلى تدارك المنسي فضلا عن الإتيان به مع ما بعده على وجه يحصل معه الترتيب.

ولكن قد يعارضها موثّقته الأخرى , قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة , قال : «يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره , ولا يعيد الأذان كلّه ولا الإقامة» [٢].

ومقتضى الجمع بينهما إمّا حمل الخبر الأوّل على كونه مسوقا لدفع توهّم لزوم التدارك , فأريد به بيان عدم كون الاهتمام به إلى حدّ يلزم رعايته بعد الأخذ في الإقامة , لا أنّ ما صدر منه أذان صحيح ممضى شرعا , أو حمل الخبر الثاني على الاستحباب , والأوّل أوفق بالقواعد.

وكيف كان فالموثّقة الثانية بظاهرها بل صريحها تدلّ على أنّه إن نسي حرفا


[١]التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٤ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٢.

[٢]الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٤ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست