نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 291
مقصوده بالأذان ما يعمّ الإقامة , أو حصول السقط في عبارته من سهو القلم.
وكيف كان فإن أراد خصوص الأذان , فضعفه ظاهر ؛ إذ لا دليل على جواز القطع له بالخصوص , خصوصا لو لم يلتزم به لخصوص الإقامة المعلوم أهمّيّتها لدى الشارع من الأذان , كما هو واضح. وإن أراده مع الإقامة , فهو حقّ.
والعجب من صاحب المسالك , حيث إنّه حمل كلام المصنّف رحمهالله على ظاهره من خصوص الأذان , وقرّره على ذلك , وصرّح بعدم الجواز لخصوص الإقامة , فقال في شرحه : وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى , دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور , اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق [١]. انتهى , فكأنّه قدسّ سرّه زعم أنّ الرجوع لتدارك خصوص الأذان موضع الوفاق , وألحق به ناسيهما بالأولويّة.
والحاصل : أنّه لا يجوز قطع الصلاة لا ستدراك خصوص الأذان , سواء نسيه بالخصوص أو نسيهما ولكن لم يكن قاصدا بقطعه إلّا تداركه دون الإقامة.
أمّا الأوّل : فواضح ؛ لخروجه عن مورد النصوص والفتاوى.
وأمّا الثاني : فلعدم دلالة الأخبار الواردة فيه إلّا على جواز القطع لاستداركهما , لا الأذان خاصّة.
وهل يجوز القطع لاستدراك الإقامة خاصّة إمّا لكونه آتيا بالأذان ونسي الإقامة فدخل في الصلاة , أو لمرجوحيّة الأذان في حقّه , أو عدم مشروعيّته له , كما في صورة الجمع بين الفريضتين , أو لعدم اهتمامه وإرادة استدراك خصوص الإقامة؟ وجهان , بل قولان , ربما نسب العدم إلى المشهور , كما أومأ إليه العبارة