نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 287
بعد الركوع , ولكن التعويل عليها تهجّم على إبطال الفريضة بالخبر النادر لأمر غير لازم.
كما أنّه لا يصلح لمعارضتها خبر نعمان الرازي , قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتّى كبّر ودخل في الصلاة , قال : «إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف» [١] لعدم صلاحيّة هذا الخبر لتقييد الصحيحة وغيرها ممّا دلّ على جواز الرجوع مطلقا بما إذا لم يسبقه العزم على الفعل ؛ فإنّه تقييد بفرد ربما ينصرف عنه إطلاق الترك نسيانا , فما في هذا الخبر من التفصيل منزّل على اختلاف مرتبة الفضل , وأنّه مع سبق العزم وعروض النسيان يكون بحكم الآتي بالفعل , فلا يتأكّد في حقّه استحباب الرجوع , والله العالم.
ولا منافاة بين شيء من الأخبار المزبورة , وبين خبر زكريّا بن آدم , قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أنّي لم أقم فكيف أصنع؟ فقال : «اسكت موضع قراءتك وقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة , ثمّ امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك» [٢].
أمّا بالنسبة إلى ما عدا الصحيحة الأخيرة الدالّة على جواز الإعادة مطلقا :فواضح ؛ فإنّ ما تضمّنه هذا الخبر من قول : «قد قامت الصلاة» مرّتين في أثناء