نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 265
كفايته للغير , وبين كفاية سماعه لمريد الاكتفاء به ؛ حيث إنّ سماعه المقرون بإرادة الاكتفاء به يجعله بمنزلة أذان السامع , وستعرف عند تعرّض المصنّف له أنّ الأظهر جواز الاكتفاء بسماع أذان المخالف وإن لم نقل بكفايته من حيث هو , فالقول باشتراط الإيمان لا يخلو عن قوّة , والله العالم.
(و) كذا يعتبر فيه (الذكورة).
أمّا في الأذان الإعلامي : فلوضوح عدم كون النساء المطلوب منها العفّة والستر مقصودا بإطلاق أدلّته أو عمومها.
وأمّا في أذان الصلاة : فللأصل ؛ لأنّ سقوط التكليف بالأذان والإقامة عن سائر المكلّفين بفعل بعضهم مخالف للأصل محتاج إلى الدليل , وما دلّ على كفاية أذان أو إقامة واحدة من الإمام أو غيره للجماعة قاصرة الشمول عن أذان المرأة وإقامتها ؛ إذ ليس في شيء ممّا عثرنا عليه من أدلّته عموم أو إطلاق مسوق لبيان هذا الحكم بحيث يصحّ التمسّك به لإثبات كفاية أذان النساء , كما لا يخفى على المتتبّع.
وربّما يستدلّ أيضا بقوله عليهالسلام في الموثّقة المتقدّمة [١] : «ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف».
وفيه نظر ؛ لجري ذكر الرجل مجرى الغالب , فلا يفهم منه إرادته بالخصوص.
وقد يستدلّ أيضا بأنّها إن أسرّت الأذان , لم يسمعوه , ولا اعتداد بما لا يسمع , وإن أجهرت عصت , فلا يقع فعلها عبادة.