responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 265

كفايته للغير , وبين كفاية سماعه لمريد الاكتفاء به ؛ حيث إنّ سماعه المقرون بإرادة الاكتفاء به يجعله بمنزلة أذان السامع , وستعرف عند تعرّض المصنّف له أنّ الأظهر جواز الاكتفاء بسماع أذان المخالف وإن لم نقل بكفايته من حيث هو , فالقول باشتراط الإيمان لا يخلو عن قوّة , والله العالم.

(و) كذا يعتبر فيه (الذكورة).

أمّا في الأذان الإعلامي : فلوضوح عدم كون النساء المطلوب منها العفّة والستر مقصودا بإطلاق أدلّته أو عمومها.

وأمّا في أذان الصلاة : فللأصل ؛ لأنّ سقوط التكليف بالأذان والإقامة عن سائر المكلّفين بفعل بعضهم مخالف للأصل محتاج إلى الدليل , وما دلّ على كفاية أذان أو إقامة واحدة من الإمام أو غيره للجماعة قاصرة الشمول عن أذان المرأة وإقامتها ؛ إذ ليس في شي‌ء ممّا عثرنا عليه من أدلّته عموم أو إطلاق مسوق لبيان هذا الحكم بحيث يصحّ التمسّك به لإثبات كفاية أذان النساء , كما لا يخفى على المتتبّع.

وربّما يستدلّ أيضا بقوله عليه‌السلام في الموثّقة المتقدّمة [١] : «ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف».

وفيه نظر ؛ لجري ذكر الرجل مجرى الغالب , فلا يفهم منه إرادته بالخصوص.

وقد يستدلّ أيضا بأنّها إن أسرّت الأذان , لم يسمعوه , ولا اعتداد بما لا يسمع , وإن أجهرت عصت , فلا يقع فعلها عبادة.


[١]في ص ٢٦٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست