responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 264

فعمدة المستند لإثبات شرطيّة الإسلام بالنسبة إلى مطلق المؤذّن ولو للإعلام ـ كما هو مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة , بل صريح بعضها ـ هو ما عرفت من عدم الخلاف فيه على الظاهر , مضافا إلى انصراف أدلّة الأذان عمّن لم يؤمن به , فليتأمّل.

ثمّ إنّ مقتضى ظاهر الموثّقة ـ كما تقدّمت الإشارة إليه ـ اعتبار الإيمان في مؤذّن الصلاة , وعدم كفاية مجرّد الإسلام في الاعتداد بأذانه للصلاة , كما ذهب إليه غير واحد من المتأخّرين.

وربما يؤيّده أيضا خبر محمّد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «أذّن خلف من قرأت خلفه» [١].

وخبر معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «إذا دخل الرجل المسجد ولا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة , قد قامت الصلاة , الله اكبر , الله أكبر , لا إله الّا الله» [٢].

ولا ينافيها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «إذا نقص المؤذّن [٣] الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو» [٤] فإنّه وإن كان المخالفون الذين يتعارف عندهم نقص الأذان من أوضح المصاديق التي أريد بهذا الكلام ولكن لا منافاة بين بطلان أذان المخالف في حدّ ذاته فضلا عن عدم


[١]التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٢ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٢.

[٢]الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٢ , التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٦ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١.

[٣]في المصدر : «إذا أذّن مؤذّن فنقص».

[٤]التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست