responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 216

يجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان» [١].

وعن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «الأذان مثنى مثنى , والإقامة مثنى مثنى , ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر , لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر , وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة , والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل» [٢].

وما رواه الشيخ بإسناده عن الصباح بن سيابة , قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا تدع الأذان في الصلوات كلّها , فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر , فإنّه ليس فيهما تقصير» [٣].

وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلّا الغداة والمغرب» [٤].

وعن سماعة , قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة , ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة , والأذان أفضل» [٥].

فإنّ رفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار في الوجوب أهون من صرف المطلقات الكثيرة الدالّة على جواز الاكتفاء بإقامة واحدة إلى ما عدا الفجر و


[١]الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١.

[٢]علل الشرائع : ٣٣٧ (الباب ٣٥) ح ١ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٢.

[٣]التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦١ , الاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٤ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٣.

[٤]التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٨ , الاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٧ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٤.

[٥]التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ , الاستبصار ١ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ / ١١٠٦ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست