وعن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «الأذان مثنى مثنى , والإقامة مثنى مثنى , ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر , لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر , وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة , والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل» [٢].
وما رواه الشيخ بإسناده عن الصباح بن سيابة , قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تدع الأذان في الصلوات كلّها , فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر , فإنّه ليس فيهما تقصير» [٣].
وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلّا الغداة والمغرب» [٤].
وعن سماعة , قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة , ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة , والأذان أفضل» [٥].
فإنّ رفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار في الوجوب أهون من صرف المطلقات الكثيرة الدالّة على جواز الاكتفاء بإقامة واحدة إلى ما عدا الفجر و
[١]الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١.
[٢]علل الشرائع : ٣٣٧ (الباب ٣٥) ح ١ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٢.