responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 214

السنّة على المعنى المزبور خلاف ما يتبادر من إطلاقها.

ويشهد له أيضا في الجملة : الخبر المرويّ عن الدعائم عن عليّ عليه‌السلام , قال :«لا بأس بأن يصلّي الرجل بنفسه [١] بلا أذان وإقامة» [٢].

ويدلّ أيضا في الأذان للمنفرد : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان» [٣].

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام «أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن» [٤].

وصحيحته الأخرى , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : «نعم , لا بأس به» [٥].

ويمكن الاستشهاد بإطلاق هذه الصحيحة للجامع أيضا , كما أنّه يشهد له صريحا خبر الحسن بن زياد , قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة» [٦].

وصحيحة عليّ بن رئاب ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال : «نعم» [٧].


[١]في الدعائم : «لنفسه».

[٢]دعائم الإسلام ١ : ١٤٦ , مستدرك الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١.

[٣]التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٤.

[٤]التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٥ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٦.

[٥]التهذيب ٢ : ٥١ ـ ٥٢ / ١٧١ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٣.

[٦]التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٤ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٨.

[٧]قرب الإسناد : ١٦٣ / ٥٩٦ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست