responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 213

وكيف كان فدلالة هذه الأخبار على استحباب الأذان وجواز تركه أبلغ من التصريح به , بل وكذا في الإقامة ؛ فإنّ المتبادر منها ليس إلّا أنّ فعل الإقامة موجب لكمال الصلاة , وصيرورة المصلّي مقتدى لصفّ من الملائكة , وأنّه بفواتها تفوت هذه الفائدة العظمى من غير أن تبطل به الصلاة أو يستحقّ المصلّي بواسطته العقاب.

ويدلّ عليه أيضا خبر زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة , قال : «فليمض في صلاته , فإنّما الأذان سنّة» [١] فإنّ المتبادر من إطلاق السنّة إرادة الندب , خصوصا في مثل المقام الذي يناسبه التعليل.

والمراد بالأذان في الجواب ما يعمّ الإقامة بقرينة السؤال , كما هو واضح.

والخدشة في دلالته ـ بأنّ السنّة قد تطلق في الأخبار على ما ثبتت مشروعيّته بغير الكتاب , سواء كان واجبا أم ندبا , فيمكن أن يكون المراد بها في المقام هو هذا المعنى , ولا ينافيه جعلها علّة لنفي الإعادة ؛ حيث إنّ السنّة بهذا المعنى أيضا لا يوجب الإخلال بها سهوا نقض الصلاة , كما دلّ عليه غير واحد من الأخبار التي منها صحيحة زرارة , التي وقع فيها التصريح بأنّ الصلاة لا تعاد إلّا من خمس , وأنّ التشهّد سنّة , والقراءة سنّة , والسنّة لا تنقض الفريضة [٢] ـ مدفوعة : بأنّ مقتضاه حمل التعليل على التعبّد , وهو خلاف ظاهر التعليل , كما أنّ حمل


[١]التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٣٩ , الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٣٠ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة , ح ١.

[٢]تقدّم تخريجها في ص ٢٠٨ , الهامش (١).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست