responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 205

إلى غير ذلك من الروايات التي لا يهمّنا استقصاؤها بعد وضوح الحكم وموافقته للأصل.

(ويراعى فيه) كغيره ممّا يقع فيه الصلاة (أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه) على حسب ما سمعته في مكان المصلّي , الذي منه موضع السجود.

(وأن يكون خاليا من نجاسة) وإن لم تكن متعدّية , كما تقدّم البحث فيه مفصّلا في أوائل المبحث عند التكلّم في أنّه لا بأس بأن يصلّي الرجل في الموضع [ النجس ] [١] إذا كان موضع الجبهة طاهرا , فراجع [٢].

(وإذا كانت النجاسة في موضع محصور [ كالبيت وشبهه ] ) وجهل موضع النجاسة , لم يسجد على شي‌ء منه , و) لكن بشرط أن يكون علمه الإجمالي بوجود النجس صالحا لتنجيز التكليف بالاجتناب عنه على كلّ تقدير بأن لم يكن بعض أطراف الشبهة معلوم النجاسة بالتفصيل , أو خارجا عن مورد ابتلاء المكلّف , أو غير ذلك من الفروض التي تقدّمت الإشارة إليها في صدر الكتاب عند البحث عن حكم الإناءين المشتبه طاهرهما بنجسهما [٤] , وقد تبيّن فيما تقدّم مستند أصل الحكم , فلا نطيل بالإعادة.

نعم (يجوز السجود في المواضع المتّسعة) وغيرها ممّا ليس بمحصور ؛ لما عرفت في المبحث المتقدّم إليه الإشارة من أنّ العلم الإجمالي بوجود نجس أو حرام مردّد بين أمور إنّما يؤثّر في وجوب الاجتناب عنه إذا كان


[١]ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

[٢]ص ٨٥ و ٩٠ وما بعدها.

[٣]ما بين المعقوفين أثبتناه من كتاب «شرائع الإسلام».

[٤]راجع : ج ١ , ص ٢٤٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست