نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 204
الاحتياط لو قلنا بقاعدة الشغل لدى الشكّ في الشرطيّة , فإنّ إطلاق ما دلّ على جواز السجود على الثوب قاصر عن شمول فرض التمكّن من القير وأشباهه , فليتأمّل.
(و) كيف كان فـ (الذي ذكرناه) شرطا فيما يسجد عليه (إنّما يعتبر في موضع الجبهة لا بقيّة المساجد) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل في الجواهر :إجماعا ونصوصا مستفيضة أو متواترة , بل ضرورة من المذهب أو الدين [١].
أقول : وربما يشهد له بعض الأخبار المتقدّمة [٢] الدالّة على أنّه عليهالسلام كان قد يأخذ كفّا من الحصى ويضعه على فراشه ويسجد عليه ؛ فإنّ ظاهره إرادة وضعه على موضع الجبهة.
وفي صحيحة زرارة , الطويلة : «وإن كان تحتهما ـ أي اليدين ـ حال السجود ثوب فلا يضرّك , وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل» [٣].
وفي رواية أبي حمزة : «لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك» [٤].
وعن الرضوي : «ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين والركبتين والإبهامين على غير الأرض» [٥].