responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 204

الاحتياط لو قلنا بقاعدة الشغل لدى الشكّ في الشرطيّة , فإنّ إطلاق ما دلّ على جواز السجود على الثوب قاصر عن شمول فرض التمكّن من القير وأشباهه , فليتأمّل.

(و) كيف كان فـ (الذي ذكرناه) شرطا فيما يسجد عليه (إنّما يعتبر في موضع الجبهة لا بقيّة المساجد) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل في الجواهر :إجماعا ونصوصا مستفيضة أو متواترة , بل ضرورة من المذهب أو الدين [١].

أقول : وربما يشهد له بعض الأخبار المتقدّمة [٢] الدالّة على أنّه عليه‌السلام كان قد يأخذ كفّا من الحصى ويضعه على فراشه ويسجد عليه ؛ فإنّ ظاهره إرادة وضعه على موضع الجبهة.

وفي صحيحة زرارة , الطويلة : «وإن كان تحتهما ـ أي اليدين ـ حال السجود ثوب فلا يضرّك , وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل» [٣].

وفي رواية أبي حمزة : «لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك» [٤].

وعن الرضوي : «ولا بأس بالقيام ووضع الكفّين والركبتين والإبهامين على غير الأرض» [٥].


[١]جواهر الكلام ٨ : ٤٤٤.

[٢]في ص ١٧٤.

[٣]الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ / ١ , التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٨٤ / ٣٠٨ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه , ح ١.

[٤]التهذيب ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ / ١٢٥٤ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه , ح ٢.

[٥]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١١٤ , بحار الأنوار ٨٥ : ١٥٠ / ١٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست