نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 195
تعيينه , وقد تقدّم في مبحث التيمّم ما يزيل بعض الشبهات المتوهّمة في نظائر المقام ممّا يوهم كون الحكم في مثل هذه الموارد عزيمة لا رخصة , فراجع [١].
(ويجوز السجود على القرطاس) بلا خلاف فيه في الجملة , بل عن غير واحد دعوى الاتّفاق عليه [٢].
ويدلّ عليه صحيحة عليّ بن مهزيار , قال : سأل داود بن فرقد [٣] أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها , أم لا؟فكتب : «يجوز» [٤].
وصحيحة صفوان الجمّال , قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء [٥].
وصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة [٦]. وظاهرها انتفاء الكراهة عند انتفاء الكتابة.
والمراد بالكراهة فيها بحسب الظاهر معناها المصطلح , كما يشهد بذلك