responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 195

تعيينه , وقد تقدّم في مبحث التيمّم ما يزيل بعض الشبهات المتوهّمة في نظائر المقام ممّا يوهم كون الحكم في مثل هذه الموارد عزيمة لا رخصة , فراجع [١].

(ويجوز السجود على القرطاس) بلا خلاف فيه في الجملة , بل عن غير واحد دعوى الاتّفاق عليه [٢].

ويدلّ عليه صحيحة عليّ بن مهزيار , قال : سأل داود بن فرقد [٣] أبا الحسن عليه‌السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها , أم لا؟فكتب : «يجوز» [٤].

وصحيحة صفوان الجمّال , قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومى‌ء إيماء [٥].

وصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة [٦]. وظاهرها انتفاء الكراهة عند انتفاء الكتابة.

والمراد بالكراهة فيها بحسب الظاهر معناها المصطلح , كما يشهد بذلك


[١]ج ٦ , ص ١٥٠ وما بعدها.

[٢]جامع المقاصد ٢ : ١٦٥ , مسالك الافهام ١ : ١٧٩ , الروضة البهيّة ١ : ٥٥٧ , مفاتيح الشرائع ١ : ١٤٤ , مفتاح ١٦٣ , وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٥٠.

[٣]في التهذيب : «داود بن يزيد».

[٤]التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٩ , و ٣٠٩ / ١٢٥٠ , الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٧ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه , ح ٢.

[٥]التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥١ , الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٨ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه , ح ١.

[٦]التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ / ١٢٣٢ , الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٦ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه , ح ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست