نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 194
وأضعف من ذلك : احتمال وجوب الجلوس للسجود ؛ فإنّه مع مخالفته لصريح الخبرين الأوّلين [١] وظاهر غيرهما ممّا يشكل إثباته بقاعدة الميسور , كما تقدّم توضيحه عند التكلّم في كيفيّة صلاة العاري.
نعم , الظاهر كون الحكم رخصة لا عزيمة.
وما في الخبرين من الأمر بالإيماء وهو قائم وارد في مقام توهّم الحظر , فلا تدلّ إلّا على الجواز , فلو أتى بما هو أقرب إلى السجود من الجلوس وزيادة الانحاء أو إيصال الجبهة إلى الوحل , جاز , فإنّه ليس بخارج عن حقيقة الإيماء المأمور به بدلا عن السجود , بل من أكمل مصاديقه.
وانصراف إطلاقه عن مثل ذلك بدويّ , يرفعه الالتفات إلى أنّ الهويّ بجميع الجسد أبلغ في الإيماء للسجود من الإيماء إليه بخصوص الرأس.
ولو سلّم الانصراف , فهو غير قادح بعد وضوح مناط الحكم وأقربيّته إلى السجود من الإيماء , الذي اكتفى به الشارع بدلا عن السجود من باب التوسعة والتسهيل , فليتأمّل , فإنّ مثل هذه الدعاوي في الأحكام التعبّديّة بعد تسليم الانصراف وخروجه عن مسمّى الإيماء عرفا لا يخلو عن إشكال.
نعم , لا ينبغي الإستشكال في صحّة السجود على الأرض لدى التمكّن منه مع التلطّخ لوجوّزنا الإيماء له إمّا بدعوى استفادته من بعض الأخبار المتقدّمة , أو من عمومات أدلة نفي الحرج , كما ليس بالبعيد ؛ فإنّ مقتضاها ـ على تقدير تسليم الدلالة ـ هو الرخصة في الإيماء بدلا عن السجود من باب التوسعة والتسهيل , لا