responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 156

منه» [١] إذ لا خصوصيّة للثوب في ذلك , كما هو واضح.

ويشهد له أيضا الخبر المرويّ ـ عن مكارم الأخلاق ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قد أهديت إليّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر , فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر» [٢] ولا يبعد أن يكون المراد بالتغيير في الصحيحة ما يصدق بنقص عضو منه من عين أو يد أو رجل أو نحو ذلك , كما ربما يؤيّد ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي , قال : «إن كان بعين واحدة فلا بأس , وإن كان له عينان فلا» [٣].

وأوضح من ذلك ما إذا كان التغيير بقطع رأسه أو قدّه نصفين أو نحو ذلك.

وقد صرّح بنفي البأس عنه في مثل الفرض روايتا علي بن جعفر , المتقدّمتان [٤] المرويّتان عن كتاب المحاسن وقرب الإسناد.

ولكن قد يستظهر من قوله عليه‌السلام في صحيحة عليّ بن جعفر , المتقدّمة [٥] «إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رؤوسها» خفّة الكراهة بقطع الرؤوس , لا ارتفاعها بالمرّة , وإلّا لم يكن وجه لقصر الرخصة معه على صورة الضرورة.

اللهمّ إلّا أن يقال بجريه مجرى العادة من عدم تحمّل مثل هذه الكلفة إلّا لدى الضرورة , لا أنّ الضرورة أباحت الصلاة معه.


[١]التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٣ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي , ح ١٣.

[٢]مكارم الأخلاق : ١٣٢ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن , ح ٧.

[٣]الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٢ , الوسائل , الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي , ح ٦.

[٤]في ص ١٥٣ ـ ١٥٤.

[٥]في ص ١٥٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست