نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 156
منه» [١] إذ لا خصوصيّة للثوب في ذلك , كما هو واضح.
ويشهد له أيضا الخبر المرويّ ـ عن مكارم الأخلاق ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قد أهديت إليّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر , فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر» [٢] ولا يبعد أن يكون المراد بالتغيير في الصحيحة ما يصدق بنقص عضو منه من عين أو يد أو رجل أو نحو ذلك , كما ربما يؤيّد ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي , قال : «إن كان بعين واحدة فلا بأس , وإن كان له عينان فلا» [٣].
وأوضح من ذلك ما إذا كان التغيير بقطع رأسه أو قدّه نصفين أو نحو ذلك.
وقد صرّح بنفي البأس عنه في مثل الفرض روايتا علي بن جعفر , المتقدّمتان [٤] المرويّتان عن كتاب المحاسن وقرب الإسناد.
ولكن قد يستظهر من قوله عليهالسلام في صحيحة عليّ بن جعفر , المتقدّمة [٥] «إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رؤوسها» خفّة الكراهة بقطع الرؤوس , لا ارتفاعها بالمرّة , وإلّا لم يكن وجه لقصر الرخصة معه على صورة الضرورة.
اللهمّ إلّا أن يقال بجريه مجرى العادة من عدم تحمّل مثل هذه الكلفة إلّا لدى الضرورة , لا أنّ الضرورة أباحت الصلاة معه.
[١]التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٣ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي , ح ١٣.
[٢]مكارم الأخلاق : ١٣٢ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن , ح ٧.
[٣]الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٢ , الوسائل , الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي , ح ٦.