responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 154

عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : «لا , حتى يقطع رأسه منه ويفسده , وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة» [١] وفي بعض النسخ : «قد صوّروا فيه طير أو سمكة» [٢] إلى آخره ؛ إذ الظاهر أنّ قوله : «وإن كان قد صلى» إلى آخره مسوق لبيان أنّ النهي عنه على سبيل التنزيه الذي لا يترتّب على مخالفته الإعادة , وحمله على خصوص صورة الغفلة والنسيان ممّا لا داعي عليه مع اعتضاده بالشهرة ونقل الإجماع , بل لم ينقل القول بالحرمة فيما عثرنا عليه عن أحد.

نعم , حكي عن أبي الصلاح القول بعدم حلّ الصلاة على البسط والبيوت المصوّرة وأنّ له في فسادها نظرا [٣].

وهو بإطلاقه مخالف لصريح هذه الأخبار , فلا يصحّ استناده إليها.

هذا كلّه , مع ما في إرادة الحرمة من النواهي الواردة في أمثال هذه الموارد من البعد , ولعلّه هو العمدة في عدم فهم المشهور منها إلّا الكراهة.

وكيف كان فقد أغنتنا عن كلفة مثل هذه الدعاوي الأخبار المتقدّمة المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بغيرها ممّا عرفت , مع اعتضادها بما عرفته في اللباس ؛ إذ الظاهر أنّ النواهي الواردة في هذا الباب المتعلّقة بالصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة أو درهم كذلك أو بيت فيه تصاوير كلّها من واد واحد , فما يصلح قرينة لإرادة الكراهة من بعضها أمكن الاستشهاد به فيما عداه أيضا , فليتأمّل.


[١]المحاسن : ٦٢٠ / ٦٠ , قرب الإسناد : ١٨٥ / ٦٩٠ , الوسائل , الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي , ح ١٢.

[٢]في قرب الإسناد : «قد صوّر فيه طير أو سمكة».

[٣]الكافي في الفقه : ١٤١ , وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١١٩ , المسألة ٦١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست