نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 11 صفحه : 106
ظاهر خبر أبي هاشم اختصاصها بالصلاة جماعة , لكن مقتضى الجمع بينهما حمل خبر أبي هاشم على شدّة الكراهة.
قال أبو هاشم : كنت مع أبي الحسن عليهالسلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلّي في جماعة , فقال : لا يصلّى [١] في بطن واد جماعة» [٢].
ويحتمل قويّا أن تكون الصلاة في الأودية في حدّ ذاتها مكروها مستقلا , لا من حيث كونها مجرى الماء الكثير , أي المسيل , فإنّهما على ما يظهر من بعض مفهومان متباينان قد يتصادقان في بعض الموارد.
نعم , من شأن الوادي صيرورته مسيلا عند كثرة الأمطار , لا أنّه يعتبر في قوام مفهومه صدق اسم المسيل عليه بالفعل.
وربما يؤيّد ما ذكرنا ما عن الصدوق في الخصال من تعليل المنع عن الصلاة في الوادي بأنّها مأوى الحيّات والشياطين [٣].
وعن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم أنّه قال : والعلّة في بطون الأودية أنّها مأوى الحيّات والجنّ والسباع [٤]. انتهى , والله العالم.
(و) في (أرض السّبخة) بفتح الباء , وإذا كانت نعتا للأرض كقولك :«الأرض السبخة» فهي بكسر الباء , كذا نقل عن الخليل في كتاب العين [٥].
[١]فيما عدا الوسائل من المصادر : «لا تصلّ» بدل «لا يصلّى».