responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 106

ظاهر خبر أبي هاشم اختصاصها بالصلاة جماعة , لكن مقتضى الجمع بينهما حمل خبر أبي هاشم على شدّة الكراهة.

قال أبو هاشم : كنت مع أبي الحسن عليه‌السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلّي في جماعة , فقال : لا يصلّى [١] في بطن واد جماعة» [٢].

ويحتمل قويّا أن تكون الصلاة في الأودية في حدّ ذاتها مكروها مستقلا , لا من حيث كونها مجرى الماء الكثير , أي المسيل , فإنّهما على ما يظهر من بعض مفهومان متباينان قد يتصادقان في بعض الموارد.

نعم , من شأن الوادي صيرورته مسيلا عند كثرة الأمطار , لا أنّه يعتبر في قوام مفهومه صدق اسم المسيل عليه بالفعل.

وربما يؤيّد ما ذكرنا ما عن الصدوق في الخصال من تعليل المنع عن الصلاة في الوادي بأنّها مأوى الحيّات والشياطين [٣].

وعن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم أنّه قال : والعلّة في بطون الأودية أنّها مأوى الحيّات والجنّ والسباع [٤]. انتهى , والله العالم.

(و) في (أرض السّبخة) بفتح الباء , وإذا كانت نعتا للأرض كقولك :«الأرض السبخة» فهي بكسر الباء , كذا نقل عن الخليل في كتاب العين [٥].


[١]فيما عدا الوسائل من المصادر : «لا تصلّ» بدل «لا يصلّى».

[٢]الكافي ٣ : ٤٤٢ / ٥ , التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠١ , الاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٦٩٨ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب مكان المصلّي , ح ١.

[٣]الخصال : ٤٣٥ , ذيل ح ٢١ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٩٨ ـ ١٩٩.

[٤]أخرجه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ / ٢٩.

[٥]العين ٤ : ٢٠٤ «سبخ» , وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٣١١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 11  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست