responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 99

تستفاد من الرواية لا في المشبّه ولا في المشبّه به , كما لا يخفى.

هذا كلّه بعد الإغماض عمّا ربما يقال من أنّ المراد من الرواية تشبيه ماء الحمّام حال جريانه بماء النهر في عدم الانفعال , فمعنى قوله عليه‌السلام : «يطهّر بعضه بعضا» أنّ بعضه يحفظ طهارة بعض , لا أنّه يطهّره بعد أن كان نجسا , نعم يستفاد حكم الرفع من عموم التشبيه , وعلى هذا فالاستدلال ساقط من أصله.

وكذا لا يجوز الاستدلال لهذا القول بسائر أخبار ماء الحمّام , لأنّ غاية مفادها أنّ ماء الحمّام حين اتّصاله بالمادّة كالجاري في عدم الانفعال , وفي أنّ الجريان من المادّة موجب لطهارة ما في الحياض الصغار في الجملة , وحيث إنّ جريان الماء من مادّة الحمّام يستلزم عادة تمويج ماء الحياض الصغار , واختلاط بعض أجزائه ببعض , وإشاعة الماء الطاهر أو المتطهّر في سائر الأجزاء , خصوصا حال الاستعمال لا يمكن استفادة كفاية مجرّد الاتّصال من مطلقات تلك الأخبار , كما لا يخفى.

وقد يستدلّ لطهارة الماء المتنجّس الممتزج بالماء العاصم : بما يدلّ على طهارة أعيان النجاسات بعد استهلاكها في الماء الكثير , كقوله عليه‌السلام في رواية العلاء بن فضيل بعد السؤال عن الحياض التي يبال فيها : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» [١].

وتقريب الاستدلال : إمّا بدعوى الأولوية القطعية , أو بدعوى أنّ


[١]التهذيب ١ : ٤١٥ ـ ١٣١١ , الإستبصار ١ : ٢٢ ـ ٥٣ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست