responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 98

ويستبعدون طهارة ماء نجس إذا كان في إناء ضيّق الفم , وغمس في الكر من دون أن يحصل الامتزاج , وهذا بخلاف ما لو كان ماء الإناء طاهرا وغمس في البول , فإنّ أهل العرف يشهدون بنجاسة.

إن قلت : هب إنّ مجموعه ليس موضوعا واحدا للطهارة , ولكنّ الروايتين دلّتا على طهارة الجزء الذي يصيبه الكرّ أو ماء المطر , فهذا الجزء يصير جزءا من الماء العاصم فيطهّر ما يلاقيه , وهكذا , فيطهر الجميع من دون أن يتوقّف على الامتزاج , بل لا يحتاج إلى تخلّل زمان أيضا , لأنّ الاتّصال بين أجزاء الماء النجس كان حاصلا قبل إصابة الماء العاصم , فيطهر الجميع في زمان واحد , وإنّما التأخّر بين الأجزاء ذاتي لا زماني.

قلت : مرجعه إلى السراية الحكمية وقد عرفت في كيفية سراية النجاسة ضعفها بما لا مزيد عليه , فراجع.

وقد ظهر لك أيضا ضعف الاستدلال لهذا القول : بقوله عليه‌السلام : «ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا» [١] لأنّ المتبادر منه كون بعضه مطهّرا للبعض الذي يصل إليه لا البعض الذي ينفصل عنه , ووصوله إلى جميع الأجزاء موقوف على الامتزاج.

هذا , مع أنّ طهارة بعض ماء النهر ببعض لا يكون عادة إلّا بالامتزاج , لأنّ نجاسته لا تكون إلّا بالتغيّر , فكفاية مجرّد الاتّصال لا


[١]تقدمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٩٦ , الهامش (٢).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست