responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 97

طهارة هذا البعض دون غيره الذي لم يصبه.

ودعوى : أنّه يصدق عرفا على ماء الحوض الذي أصاب سطحه ماء المطر أو الكرّ أنّه رأى المطر وأصاب الكرّ فيطهر , مدفوعة : بأنّ الاستعمال مبني على المسامحة والتأويل , ألا ترى أنّه يصح سلب الرؤية عرفا عن سائر الأجزاء , فإسنادها إلى المجموع مبني على نحو من الاعتبار , ولا يدور مداره الحكم بعد صحة سلب الرؤية عن سائر الأجزاء , ولذا لا يفهم عرفا من هاتين الروايتين طهارة المائعات المضافة بمجرّد إصابة المطر والاتّصال بالكر , وليس إسناد الرؤية إلى المجموع إلّا كإسناده رؤية المطر إلى الثوب والبدن وغيرهما إذا أصاب المطر سطحة الظاهر , مع أنّ أحدا لا يتوهّم طهارة باطنة بمجرّد إسناد الرؤية إليه بوقوعه على سطحه الظاهر.

ودعوى : أنّ مجموع أجزاء الماء بنظر العرف موضوع واحد للطهارة والنجاسة , فكما يفهم عرفا من قول الشارع : الماء ينجس بالبول , نجاسة مجموع أجزائه , كذلك يفهم من قوله : إنّه يطهر بماء المطر أو الكرّ , طهارة مجموعه بوصوله إليه في الجملة , مدفوعة : بمنع كون مجموعه بنظر العرف موضوعا واحدا للطهارة , ولا أقلّ من الشك في ذلك.

وتنظيرها بالنجاسة ـ مع كونه قياسا ـ غير صحيح , حيث إنّه لا مدخل للعرف في معرفة كيفية تطهير الماء , وليس في أذهان أهل العرف أمر يقضي بكفاية مجرّد الاتّصال , بل لعلّ أهل العرف يستنكرون

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست