نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 57
الاستصحاب.
نعم لو حصل للمجموع بالامتزاج طبيعة ثالثة بحيث تغيّر كلّ من الطبيعتين حين ملاقاة الأخرى من دون أن يخرج الماء عن إطلاقه ما دام اسم البول باقيا , فمقتضى القاعدة طهارته , لأنّها هي الأصل في كلّ شيء , ولا يجوز استصحاب نجاسة ما كان بولا حتى يترتّب عليه تنجيس ملاقيه , لا لمعارضته باستصحاب طهارة ما كان ماء , إذ ليس من آثارها بقاء الطهارة تطهير ملاقيه حتى يعارض استصحاب النجاسة , بل لأنّ تبدّل الموضوع وتحقّق الاستحالة مانع عن جريان الاستصحاب.
ولو شكّ في خروج الماء عن صفة الإطلاق قبل استحالة البول فالأظهر أيضا طهارة المجموع , لا لاستصحاب بقاء الماء على صفة الإطلاق إلى زمن استحالة البول , المقتضية لطهارته وعدم تنجيس ملاقيه , لمعارضته باستصحاب بقاء البول إلى زمان ارتفاع صفة الإطلاق , بل لقاعدة الطهارة , وسيأتي مزيد توضيح وتحقيق لأمثال هذه الموارد في مسألة من تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في المتأخّر.
ولو تغيّر بعض الجاري بحيث انقطع عمود الماء بواسطة المتغيّر , فهل حكم ما يلي المتغيّر كحكم ما يلي المادّة في عدم انفعال قليله؟وجهان : من أنّ تغيّر البعض لا يخرجه عن صدق اسم الجاري عليه , ومن أنّ المستفاد من الأدلّة المتقدّمة إنّما هو اعتصامه في غير الفرض , لأنّ صحيحة ابن بزيع [١] لا تدلّ إلّا على اعتصام ما اتّصل بالمادّة كما هو ظاهر.
[١]تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في صفحة ٣٦ , الهامش (٢).
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 57