نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 56
قلنا ـ بعد تسليم الدعوى ـ : إنّ مساعدة العرف نافعة في تشخيص الأمور المقصودة من الخطابات لا في الأحكام المستنبطة باجتهادهم , والله العالم.
والعجب ممّن اعترض على المشهور القائلين بعدم كفاية التقدير في ما لو أريق في الماء نجاسة مسلوبة الصفات : بأنّه يلزمهم الحكم بطهارة ماء أريق فيه أضعاف أضعافه من البول , وهو بديهي الفساد.
فإنّ شرط عدم الانفعال بقاء الماء على صفة الإطلاق عرفا , وبعد اختلاطه بنصفه من البول فضلا عن مثله أو ضعفه لا يصدق عليه الاسم على إطلاقه.
ولو فرض استهلاك البول في ضمنه , وصدق الماء المطلق عليه عرفا , لا نتحاشي عن الالتزام بالحكم , فالمدار حينئذ على بقاء اسم الماء وعدم خروجه عن إطلاقه , وإلّا فينجس لو صدق على المجموع كونه ماء ممتزجا بالبول وإن لم يتحقّق استهلاك من الطرفين , ولم يصدق على المجموع اسم البول على إطلاقه , إذ ليس شرط تأثير البول كونه بولا مطلقا , فيكفي في تنجيس الملاقي وجوده في ضمن المجموع ولو بحكم