responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 370

سؤرها , وألحق بهما الدوابّ , لكراهة لحم الجميع , ونحن نطالبهم بإثبات الكبرى [١] , انتهى.

أقول : ربما قيل في توجيه الكبرى : إنّ السؤر إنّما يكون غالبا بالفهم , فلا ينفكّ عن لعابه , وهو يتبع الحيوان في الكراهة.

وفيه ـ بعد الإغماض عن كونه أخصّ من المدّعى , وتسليم تبعية اللعاب للّحم ـ أنّه لا حكم له بعد استهلاكه , فلا تكون كراهة اللعاب مقتضية لكراهة السؤر الذي يستهلك فيه.

نعم ربما يستشعر التبعية من بعض الأخبار المتقدّمة التي علّق نفي البأس بحلّية الأكل والنهي عنه بعدمها.

ولكنّك خبير بأنّه لا يلتفت إلى مثل هذه الإشعارات في الأحكام التعبّدية لو لا البناء على المسامحة.

وربّما يستدلّ لكراهة سؤر البغال والحمير بل الخيل : بمفهوم مضمرة سماعة : هل يشرب سؤر شي‌ء من الدوابّ أن يتوضّأ منه؟ قال :«أمّا الإبل والبقر فلا بأس» [٢].

واستدلّ أيضا بالمرسلة المتقدّمة [٣] : كان عليه‌السلام يكره سؤر كلّ ما لا يؤكل لحمه , بناء على إرادة الأعمّ ممّا لا يتعارف أكله.


[١]مدارك الأحكام ١ : ١٣٦.

[٢]الكافي ٣ : ٩ ـ ٣ , التهذيب ١ : ٢٢٧ ـ ٦٥٦ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الأسئار , الحديث ٣.

[٣]تقدّمت في ص ٣٥٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست