نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 369
فألحقوا بالحائض النفساء والمستحاضة المتّهمة , بل كلّ متّهم , وألحقوا الجنب أيضا بالحائض , لا لتنقيح المناط , بل لأجل التنصيص عليه في الجملة في صحيحة العيص , المتقدّمة [١].
ثم إنّ مقتضى إطلاق المصنّف ـ رحمهالله ـ كغيره : كراهة سؤر الحائض مطلقا , وعدم اختصاصها بالوضوء , بل عن الوحيد البهبهاني أنّ الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه , والظاهر أنّ التعميم محلّ وفاق [٢] , انتهى.
ولكنك خبير بما في التعميم من الإشكال , لما في أكثر الأخبار الناهية عن الوضوء من التصريح بنفي البأس عن الشرب , فإن تمّ الإجماع , فلا بدّ من حمل الأخبار المفصّلة بين الوضوء والشرب على تفاوت مراتب الكراهة , ولكنّ الشأن في إثباته.
نعم يمكن الاستدلال لإثبات مرتبة من الكراهة بالنسبة إلى الشرب وسائر الاستعمالات على وجه لا ينافي الأخبار السابقة : بإطلاقات أوامر الاحتياط والتورّع في الدين لو لا كون التجنّب عن المشتبهات في باب النجاسات مثارا للوسوسة التي علم مبغوضيّتها لدى الشارع , والله العالم.
(و) يكره الاستعمال (سؤر البغال والحمير) كما عن المشهور [٣].
وفي المدارك : المراد بالحمير : الأهليّة , إذ الوحشيّة لا كراهة في