responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 364

الموضوع المستصحب , وقد تقرّر في محلّه أنّ إحراز الموضوع من مقوّمات الاستصحاب , وأمّا على الثاني فالموضوع إنّما هو نفس الحيوان الذي علم نجاسته سابقا وشكّ في ارتفاعها في الزمان اللاحق , والشكّ إنّما نشأ من الشكّ في زوال العين الذي هو مطهّر شرعي على الفرض , فيجب الحكم ببقاء نجاسته إلى أن يعلم بتحقّق المزيل.

ولكنه يمكن أن يقال : إنّه يظهر من رواية عمّار : إناطة الحكم بالعلم بوجود القذر في منقارها بالفعل حيث قال : «فإن لم تعلم أنّ في منقارها قذرا توضّأ منه» فعلى هذا تنتفي هذه الثمرة أيضا , فليتأمّل [١].

(و) يكره سؤر (الحائض) مطلقا , كما عن الشيخ في المبسوط


[١]قوله : فليتأمّل , إشارة إلى أنّه يمكن أن يقال : إنّ استصحاب بقاء القذر حاكم على هذه الرواية , لأنّه بمنزلة العلم بالبقاء , والمفروض عدم جريانه إلّا على أحد التقديرين.

ويتوجّه عليه أنّه إذا كان موضوع الحكم هو العلم بوجود القذر , كما هو ظاهر الرواية وقلنا : إنّ الاستصحاب بمنزلة العلم تعبّدا , فيمكن إحرازه بالأصل مطلقا سواء قلنا بأنّ المحلّ ينفعل بملاقاته أو لا , كما لا يخفى على المتأمّل , فتنتفي الثمرة على كلّ تقدير.

لا يقال : إنّ المناط في التنجيس على تقدير عدم انفعال المحلّ هو ملاقاة السؤر النجس , وهي مشكوكة , فلا يمكن إحرازها بالأصل , إذ لا اعتداد بالأصول المثبتة , وأمّا على تقدير الانفعال , فلا حاجة إلى إحراز ملاقاته النجس , بل يكفي فيه إحراز نجاسة المنقار المعلوم ملاقاته له , فمتى أحرزها في المنقار بالأصل ترتّب عليه أثره , وهو نجاسة ملاقية.

لأنّا نقول : ظاهر الرواية دوران نجاسة السؤر مدار ملاقاته لمنقار يكون فيه عين القذر , ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يكون مناط نجاسته ملاقاته للمنقار المشتمل على القذر أو لنفس القذر من حيث هي في كون الأصل مثبتا على كلّ تقدير , فليتأمّل. (منه رحمه‌الله).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست