responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 363

مطلقا لا من حيث ذاتهما , كما لا يخفى.

وممّا يدلّ على طهارة بدن الحيوان بزوال عين النجاسة ـ مضافا إلى الأخبار الكثيرة التي يمكن استفادتها منها ـ ما استقرّ عليه سيرة المتشرّعة من عدم تحرّزهم عن الحيوانات التي يعلم بنجاستها عند تولّدها بدم الولادة , ولا عن سؤر الهرّة وأشباهها مع علمهم غالبا بمباشرتها للنجس ولو في بعض الأزمنة , واطمئنانهم بعدم ملاقاتها للمطهّر الشرعي , بل لو غسل واحد منهم فم الهرّة التي أكلت الفأرة أو شربت ماء نجسا مع علمه عادة بأنّها تأكل من طعامه وشرابه , يعدّ عندهم من المجانين.

وكيف كان فالحكم من الوضوح بمكان لا يحوم حوله الارتياب , وإنّما الإشكال في أنّه هل يتنجّس بدن الحيوان عند تلوّثه بالنجاسة , فيطهر بزوال العين , أو أنّه لا ينفعل أصلا , كالبواطن التي لا تتأثّر بما فيها من النجاسات؟ وسيتّضح لك تحقيقه إن شاء الله في محلّه , ولا يترتّب على تنقيحه فائدة مهمّة إلّا في صورة الشكّ في بقاء العين , فإنّه لا يجوز الحكم بنجاسة ملاقيه على الثاني , فإنّها من آثار ملاقاة النجس , وهي مشكوكة في الفرض.

واستصحاب بقاء النجس لا يجدي في الحكم بنجاسة الملاقي إلّا على القول باعتبار الأصول المثبتة ولا نقول به , وأمّا على الأوّل فتستصحب نجاسة الحيوان ويحكم بتنجيس ملاقيه , لكونه من آثارها.

وملخّص الفرق بينهما : أنّ الشك في الأوّل مسبّب عن الشك في بقاء

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست