نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 35
لم يكن كثيرا بحيث يعتصم بعضه ببعض.
ويدلّ عليه أيضا : رواية سماعة , قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه , قال : «لا بأس به» [١] فإنّ ظاهرها السؤال عن حكم الماء الذي يبال فيه لا عن حكم البول في الماء.
ويؤيّده بل يدلّ عليه ـ لو لا المناقشة في السند ـ ما عن نوادر الراوندي عن علي عليهالسلام : «الماء الجاري لا ينجّسه شيء» [٢].
وعن الفقه الرضوي : «كلّ ماء جار لا ينجّسه شيء» [٣].
وخبر دعائم الإسلام عن علي عليهالسلام «في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم يتوضّأ منه ويشرب وليس ينجّسه شيء ما لم تتغيّر أوصافه :طعمه ولونه وريحه» [٤].
وتؤيّده أيضا الأخبار المستفيضة النافية للبأس عن البول في الماء الجاري [٥].
وصحيحة ابن مسلم , الواردة في الثوب الذي يصيبه البول «وإن
[١]التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٨٩ , الإستبصار ١ : ١٣ ـ ٢١ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.
[٢]أورده النراقي في مستند الشيعة ١ : ٦ , وراجع : نوادر الراوندي : ٣٩.
[٣]أورده النراقي في مستند الشيعة ١ : ٦ , وراجع : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام :٩١.