responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 35

لم يكن كثيرا بحيث يعتصم بعضه ببعض.

ويدلّ عليه أيضا : رواية سماعة , قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه , قال : «لا بأس به» [١] فإنّ ظاهرها السؤال عن حكم الماء الذي يبال فيه لا عن حكم البول في الماء.

ويؤيّده بل يدلّ عليه ـ لو لا المناقشة في السند ـ ما عن نوادر الراوندي عن علي عليه‌السلام : «الماء الجاري لا ينجّسه شي‌ء» [٢].

وعن الفقه الرضوي : «كلّ ماء جار لا ينجّسه شي‌ء» [٣].

وخبر دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام «في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم يتوضّأ منه ويشرب وليس ينجّسه شي‌ء ما لم تتغيّر أوصافه :طعمه ولونه وريحه» [٤].

وتؤيّده أيضا الأخبار المستفيضة النافية للبأس عن البول في الماء الجاري [٥].

وصحيحة ابن مسلم , الواردة في الثوب الذي يصيبه البول «وإن


[١]التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٨٩ , الإستبصار ١ : ١٣ ـ ٢١ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

[٢]أورده النراقي في مستند الشيعة ١ : ٦ , وراجع : نوادر الراوندي : ٣٩.

[٣]أورده النراقي في مستند الشيعة ١ : ٦ , وراجع : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام :٩١.

[٤]دعائم الإسلام ١ : ١١١.

[٥]راجع : التهذيب ١ : ٣١ و ٤٣ ـ ٨١ و ١٢١ و ١٢٢ , والاستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٣ و ٢٤ , والوسائل , الباب ٥ من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست