نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 348
واستدلّ لهم أيضا بالاحتياط تحصيلا للقطع بفراغ الذمّة عمّا هو مشروط بالطهارة.
وفيه ـ بعد الغضّ عن ورود الأوامر المقتضية للإجزاء ـ : أنّ استصحاب مطهّرية الماء حاكم على قاعدة الاشتغال.
هذا , مع أنّ كون الاحتياط مرجعا للشاكّ في مثل المقام لا أصل البراءة , فيه كلام سنشير إليه في مبحث الوضوء إذا اقتضاه المقام إن شاء الله.
حجّة المجوّزين ـ مضافا إلى الأصل والإطلاقات ـ صحيحة محمد ابن مسلم , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال : «نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب , ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي , وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب» [١].
ويمكن المناقشة في دلالتها بأنّ الاغتسال في الحمّام لا يستلزم صيرورة مائه مستعملا , لأنّ الاغتسال في الحمّام عادة لا يتحقّق إلّا في الحياض الكبار أو في خارج الماء حول الحياض الصغار , والمانع ملتزم بنفي البأس في الصورتين , ولم يكن مقصود السائل أيضا من سؤاله ـ على ما يشهد به ذيل الجواب ـ معرفة حكمه من هذه الجهة , وإنّما تخيّل نجاسته بمباشرة الجنب , فنفى الإمام عليهالسلام عنه البأس الذي توهّمه , وبيّن وجه غسله [٢] رجليه حتى لا يبقى له شبهة أصلا.
ويمكن دفعها بما عرفت فيما سبق من أنّه يفهم من مثل هذه الرواية
[١]التهذيب ١ : ٣٧٨ ـ ١١٧٢ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢.