responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 347

بالماء المستعمل في الحدث الأكبر من حيث هو , فلعلّ المحذور الذي تخيّله نجاسة الماء بوصول الغسالة.

وثالثا : أنّ المحذور الذي قرّره الإمام عليه‌السلام يحتمل أن يكون محذور كراهة الاستعمال , وليس في الرواية ما يدلّ على أنّ السائل كان يرى حرمته حتى يكون تقريره أو بيان العلاج له إغراء بالجهل.

ويؤيّد هذا الاحتمال وضوح كون العلاج مبنيّا على المسامحة.

وبما ذكرنا ظهر لك أنّ هذه الرواية على خلاف مطلوبهم أدلّ , ولذا استدلّ بها بعضهم لإثبات الجواز , بل عن الشيخ الذي هو قائل بالمنع أنّه ارتكب التوجيه فيها بحملها على الضرورة أو غير غسل الجنابة [١].

واستدلّ لهم أيضا برواية حمزة بن أحمد , وفيها : «ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام , فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم» [٢].

وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام : وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب , قال : «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يخفى ما فيها على المتأمّل.


[١]الاستبصار ١ : ٢٨ ذيل الحديث ٧٢.

[٢]التهذيب ١ : ٣٧٣ ـ ١١٤٣ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ١.

[٣]الكافي ٣ : ٢ ـ ٢ , التهذيب ١ : ٣٩ ـ ١٠٧ و ٢٢٦ ـ ٦٥١ , الاستبصار ١ : ٦ ـ ١ و ٢٠ ـ ٤٥ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست