responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 336

يخرجه عن المشابهة العرفية , ولكنّك ستعرف المناقشة في دلالتها على المدّعى.

نعم على القول بطهارة الغسالة مطلقا يتمّ الاستدلال بها , كما سيتّضح وجهه.

وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في جواز استعماله في إزالة الخبث , لحصول الغسل المأمور به معه , وتقييده بما عداه يحتاج إلى دليل.

ودعوى الانصراف عن مثل هذا الماء المفروض طهارته غير مسموعة , والله العالم.

(و) الماء (المستعمل في الوضوء طاهر) بضرورة مذهبنا (ومطهّر) عن الحدث والخبث إجماعا.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع ـ الرواية الآتية.

وعن أبي حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة مغلّظة حتى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به [١].

وعن أبي يوسف أنّه نجس نجاسة مخفّفة , فيجوز الصلاة به [٢].

ولا ينبغي الالتفات إليهما.

(وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر) إجماعا , ويجوز


[١]كما في جواهر الكلام ١ : ٣٥٩ , وانظر : الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٢٠ , والمجموع ١ : ١٥١.

[٢]كما في جواهر الكلام ١ : ٣٥٩ , وانظر : الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٢٠ , والمجموع ١ : ١٥١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست