يخرجه عن المشابهة العرفية , ولكنّك ستعرف المناقشة في دلالتها على المدّعى.
نعم على القول بطهارة الغسالة مطلقا يتمّ الاستدلال بها , كما سيتّضح وجهه.
وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في جواز استعماله في إزالة الخبث , لحصول الغسل المأمور به معه , وتقييده بما عداه يحتاج إلى دليل.
ودعوى الانصراف عن مثل هذا الماء المفروض طهارته غير مسموعة , والله العالم.
(و) الماء (المستعمل في الوضوء طاهر) بضرورة مذهبنا (ومطهّر) عن الحدث والخبث إجماعا.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع ـ الرواية الآتية.
وعن أبي حنيفة الحكم بنجاسته نجاسة مغلّظة حتى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به [١].
وعن أبي يوسف أنّه نجس نجاسة مخفّفة , فيجوز الصلاة به [٢].
ولا ينبغي الالتفات إليهما.
(وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر) إجماعا , ويجوز
[١]كما في جواهر الكلام ١ : ٣٥٩ , وانظر : الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٢٠ , والمجموع ١ : ١٥١.
[٢]كما في جواهر الكلام ١ : ٣٥٩ , وانظر : الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٢٠ , والمجموع ١ : ١٥١.